نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 193
النصف في مقام التصرف وان كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة الا انه مقدم عليه فالأقوى في الفرض الأول الحمل على نصفه المختص بخلاف الفرض الثاني لعدم تحقق ذلك الظهور جسما قررنا ثم لا يخفى ان ما ذكره من أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق على اطلاقه ممنوع بل قد بعكس الامر كما اعترف به في مثل الا تنقض اليقين حيث قدم ظهور النقض فيما له استحكام واستمرار على ظهور المتعلق وهو العين اليقين حيث إنه عام لجميع الافراد من اليقين الذي له مقتض البقاء وغيره ولأجله حكم باختصاص الحجية بالشك في الرافع وكذا في مثل لا تضرب أحدا فان ظهور الضرب في الاختصاص بالاحياء مقدم على ظهور لفظ أحد في العموم بالنسبة إلى الأموات أيضا فالمدار على قوة أحد الظهورين وهي مختلفة بحسب المقامات فتدبر قوله وما ذكره الشهيد الثاني الخ أقول حاصله انه ان قيل إن المعارض لظهور النصف في الإشاعة ليس منحصرا في الامرين بل هنا ظهور اخر معارض له أيضا بل وارد عليه وهو ظهور إرادة المدلول فان اللازم من الحمل على الإشاعة والحكم بالفضولية بالنسبة إلى الربع في الفرض الأول عدم قصد المدلول على ما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ ومقتضى ظاهر الكلام إرادة المدلول فلا بد أن لا يحمل على الاشتراك والإشاعة وهذا الظهور مقدم على ظهور النصف في الإشاعة فكون الظهور المتقدم محكوما لا ينفع في الحمل على الإشاعة لمكان وجود هذا الظهور الوارد قلنا إن هذا الظهور انما ينفع في الفرض الأول حيث إن الامر دائر بين الحمل على حصته المختصة وعلى الإشاعة الموجبة لكونه فضوليا في نصف النصف واما في هذا الفرض فلا يكون من الفضولي على أي حال لأن المفروض انه مالك للنصف ورادون في النصف الآخر فلا يلزم من الحمل على الإشاعة مخالفة ظهور إرادة المدلول فتدبر هذا كله مع الاغماض عما في كلام الشهيد من المنع وإلا فلا حاجة إلى هذا الجواب كما هو واضح قوله فالأقوى فيهما أقول وأي في الوكيل والولي واما الفرض الأول فلم يرجح فيه شيئا لكن يظهر من قوله الا ان يمنع ظهور النصف الخ ان المختار فيه أيضا الحمل على حصته المختصة تحكيما الظهور المقام أو من جهة انه ملك كليا يملك مصداقه فتدبر قوله الا ان يمنع ظهور الخ أقول حاصله ان حمل النصف على ظهوره ظاهره من الإشاعة لا ينافي حمله على نصفه المختص إذ مقتضاه ليس إلا إرادة النصف المشاع في الدار من حيث إنه عين خارجي واما الإشاعة من حيث ملاحظة حقي المالكين فلا يظهر منه فلا ينافيه حمله على خصوص حصة البايع لأنه أيضا نصف مشاع والحاصل ان النصف ظاهر في الإشاعة في الدار لا في الإشاعة في الحصتين قوله فقد ملك كلبا الخ أقول قد عرفت أن النصف المشاع ليس كليا إذا لم يلاحظ معه اعتبار ملكية لمالكين كما هو المفروض كيف والا كان اللازم بطلان البيع وعلى فرض صحته كان اللازم ان بكون مخيرا في تعيينه في أي فرد شاء حصته أو حصة شريكه أو التشريك بالتساوي أو الاختلاف وهذا واضح جدا كما عرفت مفصلا قوله ولعله لما ذكرنا أقول يعنى من الحمل على نصفه المختص من حيث إنه لا ينافي ظهور النصف في الإشاعة بالنسبة إلى مجموع الدار فيكون من باب تمليك كلى كان مالكا لمصداقه فيجب عليه دفعه ثم لا يخفى ان مناسبة مسألة هبة نصف الصداق للمقام يمكن ان يقرر على وجهين أحدهما ان مقتضى حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي انهم حملوا هبة الزوجة للنصف على نصفها المختص بها أي النصف المستقر لها بمجرد العقد لا على المشترك بينه وبين النصف الآخر المتزلزل الذي لا يستقر لا بالدخول والا كان مقتضى القاعدة ان يحكموا باستحقاق الزوج نصف النصف الباقي وقيمة الربع الذي أتلفته عليه بالهبة لكن يزد على هذا ان المفروض كون تمام الصداق للمرأة قبل الطلاق غايته تزلزله بالنسبة إلى النصف وهذا لا يقتضى كونها كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك النصف فلا معنى للحمل على خصوص النصف المستقر فحكمهم باستحقاق الزوج المنصف الباقي ليس كاشفا عن شئ إذ لا معنى للترديد بين حمله على خصوص حصتها أو الإشاعة بعد فرض كون المجموع لها الثاني ان يقال إن الحكم الش برد نصف الصداق بالطلاق في قوة تمليك الزوجة نصف الصداق للزوج فيكون من باب من ملك كليا ملك مصداقه فإنها مالكة لمصداق النصف فيكون نظير المقام من هذه الجهة لا من جهة الحمل على نصفها المختص في مقابل الحمل على الإشاعة وهذا الوجه نسب بقوله قده وليس الامر من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله تع إذ على الوجه الأول كان المناسب أن يقول فإنه بعد حمل الهبة على نصفها المختص بها يبقى الباقي للزوج ولا يناسبه التعليل بصدق النصف على الباقي كما لا يخفى ولكن الوجه الأول انسب بالتنظير وان كان يرد عليه ما ذكرنا فتدبر قوله لكن الظ انهم لم يريدوا هذا الوجه أقول يعنى هذا التوجيه وذلك لان مقتضاه جواز دفع الباقي لا وجوبه وكون الزوج مستحقا له مع أنهم عللوا استحقاقه بكون مقدار حقه باقيا فهذا التعليل غير مناسب لهذا التوجيه ولذا لا نقول في باب القرض باستحقاق المقرض للعين المقرضة بل نقول ويجوز للمقرض ان يدفعها إليه وانه يجب عليه القبول لو دفعها إليه واما قوله قده فلا يخ عن منافاة لهذا المقام فلا يخ عن حزازة إذ بعد عدم إرادة هذا التوجيه تعيين كون حكمهم من جهة الحمل على حصتها المختصة فيكون مناسبا للمقام لا منافيا له الا ان يكون مراده قده ان هذا التوجيه وان كان بعيدا الا انه مع ذلك محتمل وليس مقطوع العدم فلا يخ حكمهم عن منافاة لهذا المقام لمكان هذا الاحتمال الذي معه يكون مناسبا للحمل على الإشاعة المنافية للمقام هذا ويحتمل ان يكون مراده من قوله هذا الوجه الوجه الأول الذي حمل عليه كلامهم وهو الحمل على حصتها المختصة يعنى ان الظ ان مرادهم ليس ما ذكرنا من إرادة الحمل على خصتها حيث قلنا ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة الخ فإنهم عللوا استحقاق الزوج للنصف ببقاء مقدار حقه وهذا مناسب للحمل على الإشاعة وكون المراد التوجيه الذي ذكرنا في قولنا وان كان يمكن الخ إذ على الأول كان المناسب ان يفعلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء حقه لا ببقاء مقدار
193
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 193