نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 192
كليا ولم نقل ببطلانه لم نتيج ما ادعاه المص قده أخيرا من الحمل على حصته المختصة بل كان البايع مخيرا فيه وكان له ان يجعله في نصف الغير بتمامه كما أشرنا إليه ألفا فظهر مما ذكرنا أن التحقيق في المقام الثاني هو الحكم بالصحة مع الحمل على الإشاعة كما في باب الاقرار وان حكم الفقهاء بالحمل على حصته المختصة لان كلامهم انما هو المقام الأول لا في هذا المقام ومن العجب حمل المص قده كلماتهم على هذا المقام واعجب منه اعمال الظهورات المذكورة مع أنها لا محل لها فيه أصلا وعلى فرض الرجوع إليها لا اشكال في حكومتها على ظهور النصف في الإشاعة من غير فرق بين جعل الظ لفظ النصف في مقام البيع أو الفعل الذي هو التمليك كما عرفت فلا وجه لتخصيصه الحومة بالثاني فتدبر ثم إنه إذا كان وليا أو وكيلا في النصف وأجنبيا في النصف الآخر فالحال كما مر من أنه من المقام الأول يحمل على النصف الذي له التصرف فيه وفى المقام الثاني يحمل على الإشاعة على ما هو المختار واما إذا كان مالكا للنصف ووليا أو وكيلا في النصف الآخر فحال المقام الثاني كما مر واما في المقام الأول فيشكل الحمل على مخصوص مالها إذ مقام البيع لا يقتضى أزيد من أنه تصرف في ماله التصرف فيه واما كونه في ملكه أو في المولى عليه أو الوكيل فلا ظهور يعين أحدهما ويحتمل بعيدا حمله على خصوص ماله ولا يبعد اختلاف المقامات والاشخاص في ذلك فقد يكون الغالب في تصرفاته التصرف في مال الغير بالولاية أو الوكالة وقد يكون بالعكس فيحمل على ما هو الغالب ودعوى أن التصرف في مال الغير يحتاج إلى قصده والأصل عدمه وفيه أن المفروض انه قصد اما نفسه أو غيره فكما أن الأصل عدم الثاني فكذا الأصل عدم الأول فهو معارض بالمثل فتدبر ثم هذا كله فيما كان مالكا للنصف المشاع أو وكيلا فيه واما إذا كان مالكا للنصف المفروض فباع النصف ولم يعلم أنه أراد نصفه المختص المغرور الشاع المشترك التحقيق انه يحمل على نصفه المختص تحكيما الظهور المقام هذا بالنسبة إلى إلى المقام الأول واما بالنسبة إلى المقام الثاني كان علم أنه لم يقصد شيئا من الامرين وانما قصد مفهوم النصف فالتحقيق ان البيع فيه باطل وذلك لان النصف كلى من حيث الانفراد والإشاعة فلا بد من قصد احدى الخصوصيتين مع فرض العدم فالبيع باطل بل نقول إذا كان كل الدار له فباع النصف من غير قصد إلى الانفراز والإشاعة يكون بيعه باطلا لمكان جهالة البيع فتدبر قوله وإن لم يكن له هذا الظهور والخ أقول وقد عرفت أن مع فرض عدم كون المقصود الا مفهوم اللفظ يكون المقام كباب الاقرار من غير فرق أصلا لما عرفت من أنه مع هذا الفرض يكون كما لو باع النصف باعتقاد ان تمام الدار للغير ومن المعلوم ح عدم الحمل على نصفه المملوك له واقعا لعدم ظهور المقام ح قوله لان بيع مال الغير لا بد الخ أقول فيه منع واضح لأنه قد يكون قصده إلى بيع هذا الموجود من غير إلى أنه ماله أو مال غيره وقد يقصد بيعه عن مالكه كائنا من كان فتدبر قوله إذ ليس للفظ البيع هنا ظهور الخ أقول وقد رفت ان الظ ان محل كلام الفجر والعلماء المقام الأول و ح يكون القياس في محله بينا فلا تغفل قوله ثم إنه لو كان وكيلا الخ أقول يعنى ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الآخر والمراد من كونه كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين والمراد من عدم كونه مثل تعين أحد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك فأحد الوجهين في قوله وجهان كونه كالأجنبي في جريان الوجهين والاخر تعين الاشتراك قوله مبنيان على أن الخ أقول ويعنى ان جعلنا المعارض لظهور النصف في الإشاعة الظهور الأول المذكور في الفرض الأول وهو ظهور لفظ النصف الذي هو المبيع في نصفه المختص من حيث كونه في مقام التصرف ففي هذا المفروض يتعين الاشتراك وان جعلنا المعارض الظهور الثاني وهو ظهور التمليك في الأصالة يعنى في البيع لنفسه فهذا الفرض أيضا كالأجنبي يعنى كالسابق في جريان الوجهين والاحتمالين والأقوى الأول يعنى الأقوى كون المعارض هو الظهور الأول فتعيين الاشتراك في هذا الفرض وحاصل المطلب انا ذكرنا أن المعارض لظهور النصف في الإشاعة امر ان على سبيل منع الخلو فان تم كلاهما بان كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة ففي هذا الفرض أيضا يجرى الاحتمالان لان المعارض الأول وإن لم يكن موجودا فيه الا ان الثاني كاف في المعارضة ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وإن لم يتم الثاني ولم يصلح له للمعارضة فتعيين الاشتراك هنا وان قلنا بالاحتمالين هناك وذلك لان المعارض الأول ليس موجودا في هذا الفرض لأن المفروض انه في النصف الآخر أيضا مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه مأذونا فيه من المالك أو من الشارع فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص لان مناطه ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه والمفروض ان له التصرف في كلا النصفين فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به والمعارض الثاني ليس صالحا وقابلا للمعارضة لأن المفروض ان ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب الاطلاق فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور النصف في الإشاعة لأنه وان كان أيضا من باب الاطلاق لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو البيع والتمليك وبعبارة أخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل واما الظهور الأول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان أحدهما ظهوره بملاحظة المقام والاخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لأحدهما على الاخر و الحاصل ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور والاخر الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور لنصف في الإشاعة فيجب العمل به الحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأول فان ظهور الأول موجود أيضا وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقى ظهور النصف في الإشاعة سليما فيدور الامر بين الاحتمالين هكذا ينبغي فهم عبارة الكتاب والله الموفق للصواب لكن قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان ظهور
192
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 192