responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 148


قلت إن قلنا بأنه بمقتضى القاعدة وان العمومات العامة مثل قوله تع أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم والخاصة مثل ما ورد في خصوص كل من الأبواب شاملة لما صدر من الفضولي فالحق جريانه في الجميع الا ما خرج بالاجماع مثل الطلاق والا فاللازم الاقتصار على مورد النصوص الخاصة وما ذكره في الروضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع والنكاح لا ينفع ما لم يصل حد الاجماع المركب مع أنه مقتض للتعميم في الجملة ولا ينفع في الكلية وحيث عرفت سابقا الاشكال في صحة التمسك بالعمومات فيشكل الحال ولا يبعد دعوى الاجماع على عدم الفرق بين البيع والإجارة والصلح القائم مقامهما واما بالنسبة إلى سائر العقود اللازمة والجايزة والايقاعات فاشكال الثاني قد عرفت سابقا فيما سبق ان الفضولي بالمعنى العام كل من تصرف فيما لم يستقل بالتصرف فيه سواء كان من جهة عدم كونه مالكا أو من جهة إناطة تصرفه في نفسه أو ملكه باذن الغير كبيع الراهن والمفلس ونكاح العبد والباكرة نحوها واما من لم يكن في تصرفه محتاجا إلى اذن الغير ولكن في نفوذه موقوفا عليه فلا ينبغي عده من الفضولي فمثل الوصية ومنجزات المريض بناء على الخروج من الثلث لا بكون منه فلا وجه لعدهما منه كما في الجواهر وكون النفوذ موقوفا على إجازة الوارث لا يوجب جريان حكم الفضولي عليه ولذا الا يجزى فيهما الخلاف فيه ثم لا يخفى ان القسم الثاني من الفضولي ليس حاله حال القسم الأول كما أشرنا إليه سابقا فان العمومات وإن لم يكن شاملة على المختار للقسم الأول الا انها شاملة للثاني لأن العقد فيه صادر ممن له ذلك غاية الأمر تعلق حق الغير به فإذا رضى يرتفع المانع ولذا نقول بيع الراهن يصح إذ انفك الرهن وإن لم يحصل الإجازة من المرتهن بل لا معنى لاجازته لأنه ليس له الا حق المنع واما من له العقد فهو الراهن وهكذا في المفلس بل معنى الإجازة فيهما اسقاط الحق ومن نما حكم جماعة بل ربما يدعى أنه المش انه لو أعتق الراهن العبد المرهون فأجاز المرتهن أو انفك الرهن صح مع أن العتق لا يقبل الفضولية وسيجئ بعض الكلام في هذا القسم في سيجئ مسألة الإجازة حيث إن اجازته غير الإجازة في الفضولي المصطلح الثالث إذا تصرف في مال المولى عليه بتخيل عدم المصلحة وكان في الواقع ذا مصلحة فهل هو فضولي أولا وجهان وكذا لو تصرف بعنوان الفضولية فبان كونه وليا أو وكيلا واما لو باع مال نفسه لنفسه بتخيل الغصبية فالظ عدم كونه من الفضولي وكذا لو باع مال مورثه لنفسه فبان كونه ميتا الرابع بناء على جريان الفضولي في الوكالة لو اجرى صيغة الوكالة فضولا فباع كو بعنوانها مال الغير فالظ ان للمالك ان يخير الوكالة فيصح البيع وان يخير البيع من دون إجازة الوكالة ويظهر الثم فيما لو كان للوكالة أجرة ولو وكل في طلاق زوجة الغير فأجاز الزوج الوكالة لا يبعد الحكم بصحة الطلاق واما إجازة الطلاق فلا يجوز للاجماع على عدم قبوله للفضولية فتدبر قوله على قولين فالأكثر الخ أقول حكى عن الأردبيلي نسبة القول الأول إلى الأكثر كما في الكتاب وعن الرياض نسبته إلى الأشهر وربما ينسب إلى المش بل قيل لم نقف على القول بالنقل صريحا من القائلين بصحة الفضولي ولعله لان من نقل عنه القول بالنقل وهو فخر المحققين انما قال به بعد التنزل والا فمذهبه الطلاق وكك الأردبيلي وعن العلامة في عد التردد حيث قال وفى وقت الانتقال اشكال وربما قيل إن ظاهر كثير سهم التوقف بين القولين وان كان يرجع في الثم إلى القول الثاني ثم إن القول بالكشف يتصور على وجوه أحدها الكشف الحقيقي الصرف بمعنى عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلا بل كونه كاشفا صرفا وهو أيضا يتصور على وجوه أحدها ان يكون العقد مشروطا بالرضا المقارن الأعم من الفعلي والتقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه والى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد ولا مدخلية لها في التأثير أصلا وهذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين الثاني ان يكون مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه ويكون ذلك الامر ملازما للإجازة الاستقبالية فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير وذلك الامر المكشوف عنه مقارن للعقد وهذا الوجه غاية ما يمكن ان يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد الواردة في الشريعة فيقال في جميعها ان الشرط امر واقعي وهذا المتأخر كاشف عنه الثالث أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا لا الرضا ولا الإجازة ولا شئ اخر نعم الش رتب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الاخر فالعقد الذي يتعقبه الرضا في علم الله صحيح من أول الأمر لا لحصول الرضا بل لجعل الش والذي لم يتعقبه لم يجعل مؤثر أو لعل هذا مراد ص الجواهر من الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها للقول بالكشف حيث قال وحاصل الكلام ان الوجه في الكشف أحد أمور الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى ان الش قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل ثانيهما الكشف الحقيقي بارجاع الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن وهو تعقب الرضا وهذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم عن الفضول على ما أشار إليه في بحث مقدمة الواجب ومنهم أخوه شيخ المحققين على ما حكى عنه مع أنه ظاهر كلامه في ذلك المبحث واحتمله ص الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر الشرط في الشرعيات وانها ليست كالعقليات بل يمكن كونه مثلها بناء على أن الشرط ان يحصل الرضا الا حصوله فعلا ثالثها الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المش واختاره في الجواهر صريحا وان احتمل في اخر كلامه ما نقلناه عنه رابعها ذلك مع ادعاء ان الشرط هو الوجود الدهري للإجازة وانه وان كان بحسب الزمان متأخر الا انه بحسب وعائه الدهري مقارن ويمكن ارجاعه إلى السابق خامسها الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا ومؤثرة من حين وجودها الا ان تأثيرها انما هو في السابق بمعنى انها تقلب العقد مؤثرا من الأول ولعله مراد من قال

148

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست