responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 147


في صحة هذا أقول لم اعرف وجه الاشكال في صحة هذه النيابة الفضولية إذا جازها بإجازة البيع بل الفضولي في جميع المقامات يتصور على وجهين أحدهما ان يبيع مال الغير مع عدم البناء على النيابة عنه والثاني ان يبيع عنه بعنوان النيابة فإذا أجاز المالك البيع على هذا الوجه مكانه أجاز النيابة أيضا فإذا ترتب عليها له يترتب ذلك الأثر ودعوى أن النيابة غير مقابلة للفضولية كما ترى ثم على فرض صحة هذه النيابة لا وجه لاحتمال عدم رجوعه إلى الشراء في ذمة الغير إذ مع هذه النية يرجع إلى الشراء في ذمته في اللب قطعا قوله ونص عليه جماعة الخ أقول وقال في يع وكل موضع يبطل فيه الشراء للموكل للمخالفة فإن كان سماه لم يقع عن أحدهما وإن لم يكن سماه قضى به على الوكيل في الظ واخذ البيع مقاصة وكذا لو أنكر الموكل الوكالة قوله لكنه بعيد أقول بل غير بملاحظة تعليله حيث قال لأنه عقد الشراء له فان أجاره الخ فان مقتضاه مفروغية كون قصده ذلك وهذا مناف للحمل على الالتزام في الظ إذ هو فرغ الجهل بكونه قاصدا لنفسه أو لغيره وبالجملة مورد كلامه صورة العلم بكون قصده وقوع الشراء للغير فالحكم بالزامه بالثمن مع عدم اجازته لا يكون الا واقعيا فتدبر قوله والظ انه لا فرق الخ أقول مجمل المطلب انه اما ان نقول إن المعاطاة مفيدة للملك وهي على طبق القاعدة أو نقول إنها على خلاف القاعدة وعلى التقديرين اما ان نقول إن الفضولي على القاعدة أو نقول إنه ثبت على خلافها من جهة الأدلة الخاصة فعلى القول بكونهما على القاعدة لا ينبغي الت في جريانه فيها إذا البيع المعاطاتي مشمول للأدلة مثل البيع بالصيغة ولا فرق بين الانشاء بالقول والفعل في عدم وجوب الاقتران بالرضا أو وجوبه وهذا واضح واما ما احتمله المص قده من كونها عبارة عن مجرد الرضا فهو كما ترى وعلى بقية التقادير الحق عدم جريان فيها لان ما ثبت على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد الدليل ومن المعلوم ان الأدلة الخاصة للفضولي مشكوكة الشمول للمعاطاة كما أن دليل المعاطاة بناء على كونه هو السيرة لا يشمل الفضولي فيجب الاقتصار على القدر المتيقن قوله حيث إن الظ وقوع الخ أقول ليت شعري من أين هذا الظهور الا ان يقال السيرة الموجودة الآن على عدم اجراء الصيغة كانت موجودة في السابق لكنه مجرد دعوى ولو تمسك تبرك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس بعد فرض صدق البيع على البيع المعاطاتي كان أولى فتدبر قوله إذ قد لا يحتاج الخ أقول وأيضا قد يقبض بتخيل انه ما دون في التصرف أو بتخيل انه ماله أو نحو ذلك قوله مع أن النهى لا يدل الخ أقول وذلك لعدم تعلقه بالاقباض من حيث إنه بيع بل به من حيث إنه تصرف في ملك الغير قوله فلا ينافي كونه جزء سبب أقول فيه تأمل فإنه لو فرض تعلق النهى به بعنوان انه بيع كان دالا على عدم ترتب الأثر المترتب لولا النهى وذلك الأثر ليس إلا الملكية مع لحوق الرضا و بعبارة الأثر المقصود منه ليس إلا كونه جزء السبب فيرتفع هذا الأثر بالنهي فت قوله بان المعاطاة منوطة إلى قوله ومشروطة أيضا الخ أقول ظاهره انهما وجهان مع أن مفادهما واحد الا ان يريد من الأول انها عبارة عن مجرد الرضا وقصد التمليك جسما يحتمله المص قده بعد ذلك لكنه بعيد ولعل المراد من الامرين واحد وحاصله ان المعاطاة منوطة بالرضا والقبض المقرون به ولا يتأتى ذلك الا من المالك لكنه لا يحتاج إلى هذا التطويل وكيف كان فهذا الاستدلال مما لا وجه له أصلا إذ لا فرق بين الانشاء الفعلي والقولي في الإناطة بالرضا وقصد التمليك جسما ذكره المص قده والغرض انه لا حاجة في جوابه إلى إطالة الكلام قوله لكنك قد عرفت الخ أقول مع أن ظاهره إبداء الفرق الا من هذه الجهة كما لا يخفى قوله نعم لو قلنا إن الخ أقول هذا الاحتمال لا وجه له أصلا خصوصا بناء على كونها بيعا مفيدا للملك كما هو المفروض لا من جهة انه غير مقصود للعلماء كما ذكره المص قده بل من جهة ان مجرد الرضا الباطني من دون انشاء لا يعقل ان يكون بيعا ولو أمكن هذه الدعوى في المعاطاة أمكن في البيع اللفظي أيضا ان يقال إن حقيقته هو الرضا واللفظ ليس سببا وانما هو كاشف صرف فت قوله واما على القول بالإباحة الخ أقول وكذا على القول بالملك ان جعلناه على خلاف القاعدة جسما أشرنا إليه انفا قوله مع أن حصول الإباحة الخ أقول لم اعرف الفرق بين الملكية والإباحة في ذلك فلو لم يمكن حصول الإباحة قبل الإجازة فكذا الملكية مع أن هذا انما يرد على الكشف لا على النقل قوله والآثار الاخر الخ أقول هذا أيضا كسابقة من عدم الفرق بين الإباحة والملكية والتحقيق ان الإباحة الواقعية كافية كالملكية الواقعية والغرض انه لا وجه للإطالة بذكر هذه الوجوه والجواب بمثل قوله اللهم الا ان يقال ومجمل المطلب ما أشرنا إليه من أنه لو كان كل من المعاطاة والفضولي على القاعدة لا اشكال في جريانه فمها وإلا فلا وجه له لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن وجميع ما ذكر غير ما ذكرنا تطويل بلا طائل كما عرفت وهنا أمور أخر لم يتعرض لها المص قده لا بأس بالإشارة إليه اجمالا أحدها هل يختص الفضولي بناء على صحته بالبيع والنكاح مما هو منصوص بالخصوص أو يجرى في سائر العقود بل الايقاعات أيضا ففي الجواهر بعد الاستدلال على صحته بجملة من الأدلة والتأييد بالأخبار الواردة في باب الخمس من طلب الإجازة من الامام ع فأجاز ونصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الامام ع ذلك لأهل الحق وأحبا إجازة السيد عقد العبد وإجازة الوارث ما زاد على الثلث وغير ذلك كاخبار التصدق بمجهول المالك ونحوها قال ومنه يظهر عدم اختصاصه بالنكاح والبيع بل في الرفضة انه لا قائل باختصاصه بهما بل عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ويجرى والأقوال التي رتب الش عليها الاحكام الا ما خرج بالدليل كما أومى إليه في شرح الأستاذ قال وفى جرى الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس الزكوات وأداء النذور والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان أقواهما الجواز ويقوى جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة وهكذا ويتفرغ عليها احكام لا يخفى على ذوي الأفهام انتهى

147

نام کتاب : حاشية المكاسب ( ط.ق ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست