الإحرامِ ستّ ركعاتٍ وأقلَّها ركعتان ، ثُمَّ يُصَلَّي الفَرِيضَةَ عَقِيبَها ، فإن لم يكن وَقْتَ فَرِيضَةٍ ، أحرم عَقِيبَ النافِلَةِ .والعِبارَةُ بَعِيدَةٌ عن تأدِيَةِ المعنى .ولو أحرم بعد فريضةٍ مَقْضِيّةٍ إذا لم يكن وَقْتَ مؤدّاةٍ ، كان أفضل .قوله : * ( التلبيات الأربع ) * وتجب مقارَنَتُها لِنيّةِ الإحرام كما تُقارِنُ تكبيرةُ الإحرامِ لِنيّةِ الصلاةِ .قوله : * ( أو بالإشعارِ أو التقليدِ على الأظهرِ ) * قال المرتضى : لا ينعقد إلا بالتلبِيَةِ [1] .قوله : * ( وصورتها : لبّيك ) * بمعنى أُقِيمُ [ أو ] أُقابِل .قوله : * ( والإشارة بيده ) * مع عقدِ قلبِه بها .قوله : * ( لُبْس ثوبَيِ الإحرامِ ) * ويجب أن يأتَزِر بأحدهما ويَرْتَدِي بالآخَرِ بأن يغطَّي مَنْكِبَيه أو يَتَوَشّح به بأن يغطَّي أحَدَهما خاصّةً . ص 154 قوله * ( مقلوباً ) * بأنْ يَجْعَل ظاهِرَه باطِنَه أو ذيلَه على الكتفَين ، ولو جمع بينهما ، كان أولى ، فلو أخرج يده من كُمّه ، لزمته كَفّارة المخيط .قوله : * ( أشهرهما : المنع ) * الكَراهِيَةُ أقوى .قوله : * ( ولا يطوف إلا فيهما استحباباً ) * يجوز [ في غيرهما ] على كَراهِيَةٍ .قوله : * ( البيداء ) * البَيداءُ على ميلٍ من مسجد الشجَرةِ ، سمّيَتْ بذلك ؛ لأنّها تَخْسِفُ بجَيْشِ السفياني وتُبِيده .قوله : * ( وقيل : بالتخيير ) * [2] التفصيل حسن .قوله : * ( والاشتراط ) * محلّ الاشتراط قبل النيّة بغير فصل ، فيقول : اللَّهم إنّي أُرِيد التمَتّعَ بالعُمْرَةِ على كتابِك وسنّةِ نَبِيّك ، فإن عَرَضَ لي شيء يحبسني فَحُلَّني حيث حبستَني بِقَدَرِك الذي قدّرتَ عليّ به ، اللَّهمّ إن لم تكن حِجّةً فعُمْرةً [3] .ثمّ يصلَّي بالنِّيّةِ ، والتلْبِيَةُ .
[1] . الانتصار ، ص 253 254 ، المسألة 137 . [2] . القائل بالتخيير هو الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 277 ، ذيل الحديث 1356 . [3] . الكافي ، ج 4 ، ص 331 ، باب صلاة الإحرام ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 206 ، باب عقد الإحرام ح 939 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 77 ، باب صفة الإحرام ، ح 253 .