responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71


قوله * ( إذا دخل بمكَّةَ [1] العدول ) * هذا إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهِه . ص 150 قوله * ( ولا يجوز القِران بين الحجّ والعمرة ) * بأن ينويهما معاً دفعةً واحدةً ، وحينئذٍ فلا يقع أحدهما . والمراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأوّلِ فيَبْطُلُ الداخلُ خاصّةً .
< فهرس الموضوعات > في المواقيت < / فهرس الموضوعات > في المواقيت قوله : * ( واخره ذات عرق ) * ويجوز الإحرام من بين هذه المواضِعِ الثلاثَةِ ؛ لأنّ الميقاتَ مجموعُ وادِي العَقيقِ .
قوله : * ( وكلّ مَنْ كان منزله أقرب من الميقات ) * إلى مكَّةَ .
قوله : * ( ويجرّد الصبيان من فَخّ ) * فَخّ بئر على نحوِ فرسخٍ من مكَّةَ ، والمرادُ أنّهم يُحْرِمون من الميقات ولا ينزعون المَخِيطَ إلى فَخّ رخصةً لهم إذا حجّوا على طريق المدينةِ ، ولو حَجّوا على غيرها ، كانوا كسائر المحرمين . ص 151 قوله * ( لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ) * يتحقّق نسيانُ الإحرامِ بِنِسيانِ النِّيّةِ أو التلبيَةِ أو هُما معاً ، ولا يقدح فيه ترك التجرّدِ من المَخِيط ولُبْسِ ثوبَي الإحرام .
< فهرس الموضوعات > في أفعال الحَجّ < / فهرس الموضوعات > في أفعال الحَجّ ص 152 قوله * ( وهي الإحرام ) * الإحرام توطِين النفسِ على تركِ المنهيّاتِ المعهودةِ إلى أن يأتِيَ بالمحلَّلِ .
قوله : * ( توفير شعر رأسه ) * وكذا يُسْتَحَبّ تَوفِيرُه إذا أراد القِران أو الإفرادَ ، ولو أراد العمرةَ المفرَدَةَ ، استحبّ توفيره شهراً .
قوله : * ( غسل الليل لليلته ما لم يَنَمْ ) * أو يُحْدِثْ أو يَفْعَلْ ما ينافي الإحرام . ص 153 قوله * ( ويُصلَّي نافِلَةَ الإحرامِ ولو في وقت الفريضة ) * المرادُ أنّه يُسْتَحَبّ أن يصلَّي نافِلَةَ



[1] . في المختصر النافع : « مكة » .

71

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست