نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 56
قوله * ( العَدالةُ ، وقد اعتَبَرها قوم ) * [1] لا تُعْتَبَرُ . قوله : * ( وقيل : لا يتجاوز قدر الضّرُورَةِ ) * [2] المراد بالضّرُورَةِ قُوتُ يَومِه ولَيلَتِه لا مؤونَةُ السنَةِ ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ من الخُمْسِ ما زاد على السنَةِ وهو حَقّه ، فكيف المشروط بالضّرورَةِ ! وهذا هو الأجْوَدُ . نعم ، لو لم تَنْدَفِع الضرُورَةُ بقُوتِ اليومِ بأن لا يَجِدَ في اليومِ الثاني ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ عادةً ، صحّ له أخذُ ما تَنْدَفِعُ به ، فلو وَجَدَ الخمسَ قَبْلَ فَنائِه ، ففي وُجُوبِ ردّه نظر . قوله : * ( وتَحِلّ لموالِيهم ) * أي عَبِيدِهم وإمائِهم المُعْتَقِينَ مع فَقْرِهم . قوله : * ( ولو بادرَ المالكُ بإخْراجِها أجْزَأتْه ) * لا تجزئ مع طَلَب الإمامِ ؛ لأنّها عِبادَةٌ ، وهو حينئذٍ منهيّ ، والنهي في العِبادَةِ يدلّ على الفَسادِ . قوله : * ( ومع فقدِه إلى الفقيه المأمون ) * المرادُ بالفقيه حيث يُطْلَق على وجه الوِلاية الجامعُ لشرائِط الفتوى . وبالمأمون مَنْ لا يَتَوَصّل إلى أخذِ الحقوقِ مع غنائه عنها بالحِيَلِ الشرْعِيّةِ . ص 121 قوله * ( ولو تلفت ) * بِخِلافِ ما لو قَبَضَها الوكيلُ . قوله : * ( استحبّ عزلها ) * وتكون في يدِه أمانةً ، فلا يَضْمَنُها لو تَلَفَت بغيرِ تَعَدّ أو تَفْريطٍ ، وليس له إبدالُها بَعْدَ ذلك . قوله : * ( والإيصاء بها ) * مع عدمِ ظَنّ الموتِ ، ومعه يَجِبُ . قوله : * ( وقيل : ما يجبُ في الثاني ) * [3] هذا التقديرُ على سَبِيلِ الاستِحبابِ دونَ الوجوبِ على الأصح . قوله : * ( بمِيراثٍ وشبهه ) * مِن شِبْهِه شِراءُ الوَكيلِ ودَفْعُه إليه من دَيْنِه مع موافَقَتِه للدّيْنِ في الجنسِ والوصفِ . قوله : * ( دعا لصاحِبِها ) * الأفْضَلُ أن يَقُولَ القابِضُ : أجَرَكَ اللَّه فيما أعْطَيتَ ، وبارَكَ لك
[1] . منهم : الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 242 ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص 185 . [2] . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 243 ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص 187 . [3] . القائل هو السيّد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات الثالثة ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ج 1 ، ص 225 ، المسألة السابعة والعشرون .
56
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 56