responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < فهرس الموضوعات > زكاة المال < / فهرس الموضوعات > زكاة المال ص 111 قوله * ( ولو ضَمِنَ الوَليّ ) * المرادِ بِضَمانِه نَقْلُه إلى مِلْكِه بِوَجْه شرعيٍّ .
وبملائه أن يكون له مالٌ بقَدْرِ مالِ الطفلِ المضمونِ فاضلًا عن المستثنياتِ في الدّيْنِ وعن قوتِ يومٍ وليلةٍ له ولِعيالِه الواجِبِي النَّفقَةِ .
قوله : * ( صامتاً كان أو غيره ) * المرادُ بالصامِتِ مِن المالِ الذَّهَبُ والفِضّةُ ، ويُقابِله الناطِقُ وهو المَواشي ونحوها ، ذَكَرَه في ( الصحاح ) [1] . ص 113 قوله * ( ففي كلّ خمسين حِقّة ) * ليس ذلك على وَجْه التخْييرِ ، بل يَجِبُ التقْدِيرُ بما يحْصُلُ به الاستيعابُ ، فإن أمكن بهما ، تَخَيّر ، وإن لم يُمْكِنْ بهما ، وَجَبَ اعتبارُ أكثرِهما استيعاباً مراعاةً لحقّ الفقراءِ ، ولو لم يُمْكِنْ إلا بهما ، وَجَبَ الجَمْعُ ، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ أَوّلِ هذا النِّصابِ وهو المائَةُ وإحدى وعِشْرُونَ بالأربعِينَ ، والمائَةُ والخَمْسُونَ بالخَمْسِينَ ، والمائَةُ والسبْعُونَ بهما . ويَتَخَيّرُ في المائَتَينِ .
وكذا القَولُ في البَقَرِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُ الستّينَ بالثلاثِينَ ، والسبْعِينَ بهما ، والثمانينَ بالأرْبَعينَ ، ويَتَخَيّرُ في المائَةِ وعِشْرِينَ .
قوله : * ( من الإبل شَنَقاً ) * الشنَقَةُ بِفَتْحِ النونِ ، والوَقَصُ بفَتحِ القافِ : ما بين الفَرِيضَتَينِ [2] .



[1] . الصحاح ، ج 1 ، ص 257 ، « صمت » .
[2] . كما في الصحاح ، ج 2 ، ص 1061 ، والمصباح المنير ، ص 668 ، « وقص » .

52

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست