responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 205


قوله * ( وقيل : لا يشترط ) * [1] بل يشترط .
قوله : * ( بل تُقطع اليمين ولو كانت شلاء ) * إن أمكن انحسامها ، وإلا لم تقطع . ص 438 قوله * ( وفي رواية : لا تُقطع ) * [2] لا عمل على الرواية ولا على ما في ( النهاية ) [3] .
< فهرس الموضوعات > في حدّ المحارب < / فهرس الموضوعات > في حدّ المحارب ص 439 قوله * ( وهو كلّ مجرّدٍ سلاحاً ) * لا يشترط السلاح ، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق .
قوله : * ( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ، لم تُقبل ) * نعم ، لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قُبِل . وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا قوماً ، وشهد القومُ على بعضٍ آخرين من اللصوص أنّهم أخذوا الشهود ، قُبِل الجميع . ص 440 قوله * ( قال المفيد : بالتخيير [4] . وهو الوجه ) * قويّ .
قوله : * ( ولا يُقطع المستَلب ولا المختَلس ) * المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك ، والمختلس عكسه ، وكلاهما ليس بذي شوكةٍ .
قوله : * ( ولا المبنّج ) * ولو جنى المبنّج أو المرقِد على البدن ، ضَمِن الفاعل .
< فهرس الموضوعات > في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه < / فهرس الموضوعات > في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ص 441 قوله * ( وتُذْبَح وتُحْرَق ) * وليس الإحراق عقوبةً لها ، بل لحكمةٍ خَفيّة .
والذبح للأمن من شياع نسلها ، وتعذّر اجتنابه ، والإحراق حذراً من اشتباه لحمها لولاه .
قوله : * ( ومَن استمنى بيده ، عُزّر بما يراه الإمام ) * لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتّى يد زوجته ومملوكته .



[1] . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 804 ؛ وسلار في المراسم ، ص 258 .
[2] . راجع تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، باب الحدّ في السرقة . ، ح 421 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 242 باب مَنْ وجب عليه القطع وكانت يسراه شِ ، ح 917 .
[3] . النهاية ، ص 717 .
[4] . المقنعة ، ص 804 .

205

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست