قوله * ( إلا مع الاشتباه ) * فَيُسْتبْرَأ بِعَلاماتِ المَوتِ ، مثلُ : انخسافِ صُدْغَيه ، ومَيلِ أنْفِه وامتِدادِ جِلْدِه ، وانخِلاعِ كفّه من ذِراعِه ، واستِرْخاءِ قَدَمَيه ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّامٍ .< فهرس الموضوعات > غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > غسل الميّت قوله : * ( كفت المرّة بالقَراح ) * الأصح أنّ الغَسْلَةَ لا تَسْقُطُ بِفَواتِ ما يُطْرَحُ فيها .قوله : * ( ويُفتَق جيبه ) * بإذنِ الوارِثِ البالِغِ الرَّشيدِ . ص 56 قوله * ( وتُستر عورته ) * بل يَجِبُ ، إلا أن يَثِقَ الغاسِلُ من نَفْسِه بكفّ النظر وأمْنِ النَّظَرِ ، أو كونُه غيرَ مُبْصِرٍ ، أو كونُ الميّتِ طِفْلًا له دُونَ ثَلاثِ سِنِينَ ، فإنّ السترَ في جَمِيعِ ذلك مستحبّ ، استِظهاراً من الغَلَطِ .< فهرس الموضوعات > الكفن < / فهرس الموضوعات > الكفن قوله : * ( مئزر ) * يشترط في المِئزَرِ أن يَسْتُرَ ما بين السرّةِ والركبَةِ ، وفي القَمِيصِ وُصُولُه إلى نِصْفِ الساقِ .قوله : * ( ممّا تجوز الصلاة فيه ) * ولا يجوز في الجِلْدِ وإن جازت الصلاةُ فيه .قوله : * ( وخرقة لفَخْذَيه ) * وتسمّى الخامسةَ ، طولُها ثلاثُ أذرعٍ ونِصْفُ في عَرْضِ شِبْرٍ ونصفٍ تقريباً .وكيفيّة شدّها : أن يعمل بَنْدَين ويَرْبِطهما في وَسَطِه ويُدْخِل تحت البَنْدَين الجانب الأخر ، ثمّ يلفّ بِما بقي منها فَخْذَيه لَفّاً شَدِيداً بغيرِ تكرير حتى ينتهيَ ، فيُدْخِل الطرفَ تحتَ الحاشيةِ .قوله : * ( وعِمامة ) * لا تَقْدِيرَ للعِمامَةِ طولًا ولا عرضاً ، بل بما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها مع صدقِ الاسمِ عليها عرفاً . ص 57 قوله * ( وتزاد المرأة لِفافَة أُخرى ) * . لا تَقْدِيرَ لهذه اللفافَةِ طولًا ولا عرضاً ، بل ما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها .قوله : * ( ونَمَطاً ) * النمط : ضربٌ من البسطِ ، والجَمْعُ أنماط . قاله الجوهري [1] . وزاد بعضُ
[1] . الصحاح ، ج 2 ، ص 1165 ، « نمط » .