المجرّدِ على الأقوى .قوله : * ( الكفّارة دينار في أوّله ) * المرادُ بالدينارِ هنا المِثْقالُ من الذَّهَبِ الخالِصِ المضْرُوبِ . والمراد بأوّلِ الحَيضِ ووَسَطِه وآخِرِه أجزاءُ مدّتِه الثلاثَةُ ، بمعنى أن تُقَسّم عادتها أو مجموعَ حَيضِها ثلاثةَ أقسام : فالثلثُ الأوّلُ أوّلُه ، والثاني وَسَطُه ، والثلثُ الثالِثُ آخِرُه .قوله : * ( وكذا لو أدركت من آخرِ الوقتِ ) * المعتبر من أوّلِ الوقتِ مُضِيّ قدرِ الصلاةِ وشَرائطِها المفقودَةِ ، ومن آخرِه قدرُ ركعةٍ مع الشرائطِ .< فهرس الموضوعات > غسل الاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > غسل الاستحاضة والنفاس قوله : * ( ولو كان عَبِيطاً ) * العَبِيط بالعَينِ والطاءِ المهمَلَتَينِ الأحمر الطرِيّ [1] .قوله : * ( لزمها إبدالها ) * وغَسْلُ ما ظَهَرَ من الفَرْجِ . ص 54 قوله * ( وإذا فعلت ذلك ، صارت طاهراً ) * بمعنى أنّها تَسْتَبِيحُ ما تَسْتَبِيحُه الطاهرُ ، لا أنّها طاهرٌ بالفعلِ .قوله : * ( أو انقضاء العَشَرَة ) * فمع تجاوُزِ العَشَرَةِ يكونُ الزائدُ استحاضةً . ثمَّ إن كانت مُبْتَدِئَةً أو مُضْطَرِبَةً [ فالعَشَرَة ] نِفاسٌ ، وإن كانت ذاتَ عادةٍ مُسْتَقِيمةٍ في الحَيْضِ ، رَجَعَتْ إليها . وحُكْمُها في الاستظهارِ بَعْدَ العادَةِ كالحائِض .< فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار < / فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار ص 55 قوله * ( استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين ) * الوُجُوب قَوِيّ .قوله : * ( وباطن رجليه إليها ) * بِحَيْثُ لو جَلَسَ كان وَجْهُه إليها .قوله : * ( نقله إلى مصلَّاه ) * إن عسر خُرُوجُ رُوحِه ، والمراد بالمصلَّي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه .قوله : * ( إن مات ليلًا ) * وكذا إن مات نهاراً وبَقِيَ إلى اللَّيلِ .
[1] . كما في لصحاح ، ج 2 ، ص 1142 ، « ع ب ط » .