نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 193
الأجير أو مَنْ يقوم مقامه . < فهرس الموضوعات > الاختلاف في الدعوى < / فهرس الموضوعات > الاختلاف في الدعوى ص 411 قوله * ( وللآخر إحلافه ) * وكذا له إحلاف مَنْ كانت في يده . ثمّ إن ادّعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه ، وإن ادّعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البَتّ . قوله : * ( إذا تداعيا خُصّاً ، قُضي لمَن إليه القِمْط ) * القمط بكسر القاف : ما يُشدّ به الأخصاص [1] . ووجه الرواية [2] : أنّ الظاهر أنّ مَنْ كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد . والمشهور العمل على الرواية ، وضعفها منجَبرٌ بالشهرة [3] . قوله : * ( وفيه رواية [4] بالفرق ) * بين الأب وغيره ، ضعيفة . ص 412 قوله * ( ويدهما عليه ، كان بينهما ) * الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا حُكم بما يصلح للرجل له ، وللمرأة لها ، وما يصلح لهما بينهما ، كلّ ذلك مع التحالف . وحكم ورثتِهما أو ورثة أحدهما حكمهما . < فهرس الموضوعات > تعارض البيّنات < / فهرس الموضوعات > تعارض البيّنات قوله : * ( على الأشبه ) * قويّ . قوله : * ( القضاء للخارج ) * قوي . قوله : * ( والأوّل أشبه ) * قويّ .
[1] . كما في الصحاح ، ج 2 ، ص 1155 ، « ق م ط » ، وفيه زيادة : « ومنه معاقد القِمط » . والأخصاص جمع خُصّ : البيت من القصب ، المصباح المنير ، ص 171 ، « خ ص ص » . [2] . وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر . انظر الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين ، ح 197 . [3] . راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 275 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 194 195 . [4] . الكافي ، ج 7 ، ص 431 ، باب النوادر من كتاب القضاء ، ح 18 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 64 ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح 214 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 289 ، باب من الزيادات في القضايا ، ح 800 .
193
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 193