responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193


الأجير أو مَنْ يقوم مقامه .
< فهرس الموضوعات > الاختلاف في الدعوى < / فهرس الموضوعات > الاختلاف في الدعوى ص 411 قوله * ( وللآخر إحلافه ) * وكذا له إحلاف مَنْ كانت في يده .
ثمّ إن ادّعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه ، وإن ادّعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البَتّ .
قوله : * ( إذا تداعيا خُصّاً ، قُضي لمَن إليه القِمْط ) * القمط بكسر القاف : ما يُشدّ به الأخصاص [1] .
ووجه الرواية [2] : أنّ الظاهر أنّ مَنْ كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد . والمشهور العمل على الرواية ، وضعفها منجَبرٌ بالشهرة [3] .
قوله : * ( وفيه رواية [4] بالفرق ) * بين الأب وغيره ، ضعيفة . ص 412 قوله * ( ويدهما عليه ، كان بينهما ) * الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا حُكم بما يصلح للرجل له ، وللمرأة لها ، وما يصلح لهما بينهما ، كلّ ذلك مع التحالف .
وحكم ورثتِهما أو ورثة أحدهما حكمهما .
< فهرس الموضوعات > تعارض البيّنات < / فهرس الموضوعات > تعارض البيّنات قوله : * ( على الأشبه ) * قويّ .
قوله : * ( القضاء للخارج ) * قوي .
قوله : * ( والأوّل أشبه ) * قويّ .



[1] . كما في الصحاح ، ج 2 ، ص 1155 ، « ق م ط » ، وفيه زيادة : « ومنه معاقد القِمط » . والأخصاص جمع خُصّ : البيت من القصب ، المصباح المنير ، ص 171 ، « خ ص ص » .
[2] . وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر . انظر الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين ، ح 197 .
[3] . راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 275 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 194 195 .
[4] . الكافي ، ج 7 ، ص 431 ، باب النوادر من كتاب القضاء ، ح 18 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 64 ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح 214 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 289 ، باب من الزيادات في القضايا ، ح 800 .

193

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست