نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 189
قوله * ( وفي حقوق اللَّه قولان ) * [1] الأصحّ أنّه يقضي بعلمه مطلقاً . قوله : * ( وإن جهل الأمرين ، فالأصحّ : التوقّف ) * هذا هو المشهور . قوله : * ( لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً ) * والأقوى : وجوب التفصيل فيهما معاً . ص 405 قوله * ( الرشوة على الحاكم حرام ) * على الراشي والمرتشي . نعم ، لو توقّف التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً . < فهرس الموضوعات > في وظائف الحاكم < / فهرس الموضوعات > في وظائف الحاكم قوله : * ( التسوية بين الخصوم ) * هذه الوظائف كلَّها واجبة ، إمّا التسوية في الميل القلبيّ فمستحبّة . قوله : * ( أو ما ناسبه ) * مثل : ليتكلَّم المدّعي منكما . ولا يخصّص أحدهما بالخطاب . قوله : * ( فإن [2] اجتمع خصوم ) * المراد باجتماعهم دفعةً ، فيكتب أسماء المدّعِين كلّ واحد في رُقْعَة ، ويضع الرِّقاع بين يديه ويَخْلِطها بحيث تشتبه ، ثمّ يُخْرِجُ رُقْعَةً وينظر في أمر صاحبها ، وخصّه في حكومة واحدة ، ثمّ يؤخّر الأُخرى إن كان حتى يفرُغَ من الجميع ، ثمّ ينظر في دعوى الأوّل ثمّ الثاني ، وهكذا . قوله : * ( واستدعى مَنْ يخرج اسمه ) * إلا مع ضرورة أحدهم ، كالمسافر المستوفِز [3] والمرأة . < فهرس الموضوعات > في جواب المدّعى عليه < / فهرس الموضوعات > في جواب المدّعى عليه ص 406 قوله * ( ولو ادّعى الإعسار كُلَّف البيّنة ) * إنّما يكلَّف البيّنة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالًا ، أمّا لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالًا بل جنايةً أو صداقاً أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم ، فإنّه يقنع بيمينه ، وله ردّ اليمين على الغريم .
[1] . الأكثرون على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ومنهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 6 ، ص 242 ، المسألة 41 ؛ وقال ابن الجنيد بالعدم ، حكى قوله السيّد المرتضى في الانتصار ، ص 487 488 ، المسألة 271 . [2] . في المختصر النافع : « وإن » . [3] . في النسخ : « المتوقّف » بدل : « المستوفز » .
189
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 189