responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > كتاب القضاء < / فهرس الموضوعات > كتاب القضاء < فهرس الموضوعات > صفات القاضي < / فهرس الموضوعات > صفات القاضي ص 403 قوله * ( وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ ) * المشهور اعتبار الكتابة والبصر .
قوله : * ( وفي اشتراط الحُرّيّة تردّد ) * الاشتراط قويّ ، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى .
قوله : * ( نعم ، لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة ) * ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى ، وإنّما يتوقّف حكمه على التراضي ؛ لأنّه ليس منصوباً من قِبَل الإمام ، إذ لا يتصوّر التحكيم إلا مع حضور الإمام عليه السلام ، أمّا مع غَيْبَتِه فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقاً ، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعاً .
قوله : * ( وربّما وجب ) * إذا لم يوجد غيره مستجمعاً للشرائط ، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره .
< فهرس الموضوعات > في آداب القضاء < / فهرس الموضوعات > في آداب القضاء ص 404 قوله * ( أن يستحضر منْ أهل العلم مَنْ يخاوضه في المسائل المشتبهة ) * للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد ، فإنّه غير جائز وإن ضاق الوقت ، ولا ينفذ قضاء المقلَّد إجماعاً ، ذكره العلامة في ( المختلف ) [1] وغيره [2] .



[1] . مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 431 ، المسألة 33 .
[2] . نهج الحقّ ، ص 562 .

188

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست