responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب < / فهرس الموضوعات > كتاب الغصب < فهرس الموضوعات > الغصب < / فهرس الموضوعات > الغصب ص 367 قوله * ( ولا يَضْمَن لو منع المالكَ من إمساك الدابّة المرسلة ) * الأقوى الضمان ؛ لتوقّف حفظها على مراعاته .
قوله : * ( وكذا لو منعه من القعود على بساطه ) * أي : فاتّفق التلف ، وإنّما لم يَضْمَن ؛ لأنّه لم يستقلّ بإثبات اليد عليه ، ومجرّد رفع يد المالك غير كافٍ .
قوله : * ( ويصحّ غصب العَقار ) * المراد بالصحّة هنا ما يقابل الامتناع ، بمعنى أنّ غصب العَقار غير ممتنع ، بل يمكن تحقّقه برفع يد المالك والاستقلال .
وردّ بذلك على قول بعض العامّة [1] حيث مَنَعَ مِن تصوّره ، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه .
ويدلّ على تحقّقه قوله عليه السلام : مَنْ غصب شبراً من أرض طوّقه اللَّه من سبع أرضين [2] .
قوله : * ( ففي الضمان قولان ) * يُضْمَنُ بنسبة الأيدي .
قوله : * ( ويَضْمَن حمل الدابّة لو غصبها ) * لأنّ الحمل كالحامل .
قوله : * ( ويَضْمَنها لو غصبها مِن ذمّيّ ) * بقيمتِها عند مستحلَّيها إن كان الغاصب مسلماً ،



[1] . القائل هو أبو حنيفة وأبو يوسف . انظر بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 147 .
[2] . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1230 ، ح 138 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 190 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2606 .

165

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست