نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164
مع الرطوبة . ص 366 قوله * ( ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ) * لا يجوز . قوله : * ( وإن انبسط فهو ميتة ) * هكذا وردت الرواية [1] ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) [2] حيث حكاه بلفظ قيل . وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية [3] . وهو أجود . قوله : * ( وفي رواية الحلبيّ : يباع ممّن يستحلّ الميتة ) * [4] لا عمل عليها . قوله : * ( ولا يقصد ولا يحمل ) * الأولى عدم الجواز مطلقاً . قوله : * ( الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ) * بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر . قوله : * ( ويكره الإسلاف في العصير ) * قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم . قوله : * ( قبل أن يذهب ثلثاه ) * الأجود التحريم ؛ للرواية [5] . قوله : * ( والاستشفاء بمياه الجبال ) * لأنّها تخرج من فَوح [6] ؛ جهنّم .
[1] . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح 1 2 . [2] . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 179 . [3] . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 159 . [4] . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح 1 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 47 ، باب الصيد والذكاة ، ح 198 . [5] . الكافي ، ج 6 ، ص 421 ، باب الطلاء ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 122 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 526 . [6] . فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج 1 ، ص 393 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 249 ، « ف وح » .
164
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164