responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164


مع الرطوبة . ص 366 قوله * ( ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ) * لا يجوز .
قوله : * ( وإن انبسط فهو ميتة ) * هكذا وردت الرواية [1] ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) [2] حيث حكاه بلفظ قيل .
وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية [3] . وهو أجود .
قوله : * ( وفي رواية الحلبيّ : يباع ممّن يستحلّ الميتة ) * [4] لا عمل عليها .
قوله : * ( ولا يقصد ولا يحمل ) * الأولى عدم الجواز مطلقاً .
قوله : * ( الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ) * بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر .
قوله : * ( ويكره الإسلاف في العصير ) * قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم .
قوله : * ( قبل أن يذهب ثلثاه ) * الأجود التحريم ؛ للرواية [5] .
قوله : * ( والاستشفاء بمياه الجبال ) * لأنّها تخرج من فَوح [6] ؛ جهنّم .



[1] . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح 1 2 .
[2] . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 179 .
[3] . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 159 .
[4] . الكافي ، ج 6 ، ص 260 ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح 1 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 47 ، باب الصيد والذكاة ، ح 198 .
[5] . الكافي ، ج 6 ، ص 421 ، باب الطلاء ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 122 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 526 .
[6] . فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج 1 ، ص 393 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 249 ، « ف وح » .

164

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست