responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16


مُدْرَكاً قبله .
قوله : * ( أحوطهما : النّجاسَةُ ) * الأقوى النّجاسَةُ .
< فهرس الموضوعات > الطهارة المائيّة < / فهرس الموضوعات > الطهارة المائيّة ص 45 قوله * ( مِثْلا ما على الحشفة ) * المِثْلان كنايةٌ عن الغَسْلَتَين ، ويُعْتَبر الفصل بينهما ليحصل العَددُ . ص 46 قوله * ( ولا يُستعمل العَظم ولا الرَّوث ) * يُطهِّران وإن أثِمَ .
قوله : * ( ولا الحَجَر المُسْتَعْمَل ) * إن كان نجساً ، وإلا جاز استعماله ، كما لو طَهُرَ ، أو كان أحدَ الثلاثةِ مع زوال عينِ النّجاسَةِ قَبْلَه .
< فهرس الموضوعات > مكروهات التخلَّي < / فهرس الموضوعات > مكروهات التخلَّي قوله : * ( ومواضع اللعن ) * أبواب الدُّورِ .
قوله : * ( وتحت الأشجار المثمرة ) * أي التي من شَأنِها الثمَر وإن لم تكن مُثْمِرةً بالفعل ، أو تبقى النّجاسَةُ إلى أوانِه .
قوله : * ( وفيها خاتَم عليه اسم اللَّه تعالى ) * أو اسم نبيّ أو إمامٍ مَقْصُودٍ بالكِتابَةِ . وهذا مع عدمِ إصابتِه بالنَّجاسَة ، وإلا حَرُمَ .
< فهرس الموضوعات > كيفيّة الوضوء < / فهرس الموضوعات > كيفيّة الوضوء ص 47 قوله * ( ويجوز تقديمها عند غَسل اليدين ) * والمراد به : المستحبّ للوُضُوء ؛ إذ لا يجوز تقدِيمُها عند غَسْلِهما قَبْلَه للنّجاسَةِ ونحوها .
ويُشْتَرَط كونُ غَسْلِهما من ماءٍ قليلٍ في إناءٍ واسعِ الرأسِ يغترف منه .
قوله : * ( واستدامة حكمها ) * المراد بالاستدامَةِ الحكميّةِ أن لا يَنْوِيَ نيّةً تُنافي النيّةَ الأُولى .
قوله : * ( ولا تخليلها ) * سواء كانت خَفِيفَةً أم كَثِيفَةً ، لكن يَجبُ غَسْل البشرةِ الظاهرة خِلال الشعرِ الخَفيفِ وغيره .
قوله : * ( ولو دَهناً ) * مع تحقّق اسم الجريان .

16

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست