responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 15


قوله * ( وكذا قال الثلاثة [1] : في الفَرَسِ والبَقَرةِ ) * [2] بل تُلْحَقُ بما لا نَصّ فيه .
قوله : * ( ولموت الإنسان سبعون دلواً ) * لا فرق في الإنسانِ بين الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى . ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع مَيّتاً ، فلو وَقَعَ حَيّا ، نُزِحَ الجَمِيعُ .
قوله : * ( فإن ذابتْ فأربعون أو خمسون ) * بل خمسون .
قوله : * ( من ثلاثين إلى أربعين ) * بل أربعين . ص 43 قوله * ( ولموت الكلب وشبهه أربعون ) * وهو كلّ ما في حَجْمِه .
قوله : * ( ولو كان رضيعاً ) * المراد بالرضيع مَنْ لم يَزِدْ سِنّه على الحَولَينِ مع اغتذائه باللبَن غالباً .
قوله : * ( وكذا في العُصفُور وشبهه ) * هو ما دون الحَمامة .
قوله : * ( ويُسْتَوفى المقدّر ) * ولو لم يكن لها مقدّر ، نُزِحَ أجمعُ ، ومع التعذّرِ يَجِبُ التراوُحُ .
< فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الماء المضاف ص 44 قوله * ( المرويّ : المنع ) * [3] الرفع قَوِيّ .
قوله : * ( عدا ماء الاستنجاء ) * بشرط أن لا يَتَغيّرَ بالنَّجاسَةِ ، ولا تلاقيه نجاسَةٌ أُخرى خارجةً عن محلَّه ، أو عن حَقيقَةِ الحَدَثِ الخارِج ، وأن لا تَنْفَصِلَ مع الماءِ أجزاء من النّجاسة ، أي متميّزةً .
ولا فرق بين المخرجَينِ ولا بين المتعدّي وغيره ما لم يَتَفاحَش .
< فهرس الموضوعات > الأسئار < / فهرس الموضوعات > الأسئار قوله : * ( بما لا يُدرِكُه الطرْف من الدم ) * أي لا يُدْرِكُه حالَ وُقُوعِه في الماءِ ؛ لقِلَّتِه مع كونِه



[1] . هُم الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، كما في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 40 .
[2] . المقنعة ، ص 66 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ؛ النهاية ، ص 6 ؛ ونقل قول السيّد عن المصباح المحقّقُ في المعتبر ، ج 1 ، ص 61 .
[3] . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، باب المياه وأحكامها ، ح 630 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، باب الماء المستعمل ، ح 71 .

15

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست