responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159


قوله * ( مسمّياً عند الإرسال ) * المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر اللَّه ، المشتمل على التعظيم مثل : بسم اللَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر ، ولو قال : اللَّهمّ ارحم أو اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء .
قوله : * ( فلو ترك التسمية عامداً ) * ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمّى عند عضّ الكلب ، فالوجه الجواز .
قوله : * ( وحياته مستَقِرّة ) * ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليُدْرِك ذَكاته ، فإن أدركها فعل ، وإلا حلّ . ص 356 قوله * ( لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ ) * لأنّ المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه ، فلا يضرّ الخطأ في العين .
< فهرس الموضوعات > الذابح والآلة < / فهرس الموضوعات > الذابح والآلة ص 357 قوله * ( وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكُلْ ) * [1] لا عمل عليها ، ويحمل الجواز على التقيَة .
قوله : * ( لا تحلّ ذبيحة المعادي ) * وهو الناصبيّ والخارجيّ ، وفي حكمه الغالي والمجسّمة .
قوله : * ( ولو مَرْوَةً أو لِيطَةً ) * المروة : حِجارة بيضاء برّاقَةٌ تُورى النار ، وأصلب الحجارة . والليطَةُ بالكسر : قشر القصبة والقوس والقناة قاموس ) * [2] .
قوله : * ( وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد ) * الجواز قويّ ، وكذا بكلّ ما يَفْري عند تعذّر الحديد .
< فهرس الموضوعات > الكيفيّة < / فهرس الموضوعات > الكيفيّة ص 358 قوله * ( وقيل : تكفي الحركة ) * [3] الأصحّ الاكتفاء بحركته بعد الذبح ، وإن خرج الدم



[1] . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 68 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 287 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 84 ، باب ذبائح الكفّار ، ح 319 .
[2] . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 392 ، « م ر و » ؛ وج 2 ، ص 398 ، « ل ى ط » .
[3] . القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص 416 .

159

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست