responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح < فهرس الموضوعات > الصيد < / فهرس الموضوعات > الصيد ص 355 قوله * ( والسهم والمعراض إذا خرق ) * وضابطه كلّ آلة محدَّدة ، فلا يحلّ ما يقتله المثقّل ، كالحجر والبندق والخشبة غيرِ المحدّدة .
قوله : * ( ويشترط في الكلب أن يكون معلَّماً ) * ويتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال ، وعدم أكل الصيد ثلاث مرّات فتحلّ الثالثة ، فلو أكل الصيد بعد التعليم مرّة أو مرّتين لم يحرم ، بل يحرم في الثالثة ، ويستمرّ مقتوله محرّماً إلى أن يترك ثلاث مرّات ، فتحلّ الثالثة ، وهكذا .
قوله : * ( ولا عبرة بالندرة ) * أي لا عبرة بها في الأمرين معاً ، أعني الأكل وما به يحصل التعليم ، فلو ندر استرساله عند الإغراء وانزجاره عند الزجر فليس بمعلَّم ، كما أنّه لو ندر أكله فليس بقادح .
وتتحقّق العادة بمرّتين ، فيحلّ في الثالثة ، وينبغي كذلك إلى أن يأكله مرّتين فيحرم في الثالثة ، وهكذا .
قوله : * ( أن يكون مسلماً أو بحكمه ) * كالصبيّ المميّز ، ولا يحلّ مَصيد المجنون ولا الطفل غير المميّز ، وأمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ ، وإلا فلا ( الدروس ) [1] .



[1] . الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 394 .

158

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست