نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 154
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
فيه ثلاثة أقوال [1] ، أقواها : اشتراط التلفّظ به . وقد اشترطه الفاضلان في ( القواعد ) و ( الشرائع ) [2] . ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين ، ويسقط . < فهرس الموضوعات > الحالف < / فهرس الموضوعات > الحالف ص 348 قوله * ( وفي ( الخلاف ) [3] : لا تصحّ ) * إن كان الكافر لا يعرف اللَّه سبحانه ، كأن يجحده أو يشبّهه كالمجوس لم تنعقد يمينه ، وإن كان يجحد فريضةً عُلم ثبوتها من الدين ضرورةً ، انعقدت يمينه . ثمّ إن كان المحلوف على فعله من الطاعات ، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله ، وإلا وجب عليه فعله مطلقاً . ومتى حنث وجبت عليه الكفّارة ، ولكن لا يصحّ منه أداؤها إلا بعد الإسلام . قوله : * ( والمملوك مع مولاه ) * الأقوى توقّف يمين الثلاثة [4] على تقديم الإذن ، وبدونه تقع باطلةً . < فهرس الموضوعات > في متعلَّق اليمين < / فهرس الموضوعات > في متعلَّق اليمين قوله : * ( ولا يمين إلا مع العلم ) * أي بما يَحْلِف عليه ماضياً ومستقبلًا . قوله : * ( ولا يجب بالغموس ) * الغموس : هي الحلف على الماضي كذباً ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تَغْمِس صاحبَها في الذنب [5] . وهي إحدى الكبائر المتوعّد عليها بالنار . ص 349 قوله * ( ويكره الحلف على القليل ) * المراد بالقليلِ مِن المال ثلاثون درهماً فما دون . قوله : * ( يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ) * الأصحّ قصر التحريم على المحلوف عليها ،
[1] . المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 126 . [2] . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 130 ؛ شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 131 . [3] . الخلاف ، ج 6 ، ص 116 ، المسألة 9 . [4] . أي : الولد والزوجة والمملوك . [5] . راجع المصباح المنير ، ص 453 ، « غ م س » .
154
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 154