نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149
قوله * ( قال الشيخ : لا يكون إقراراً . [1] وفيه تردّد ) * إن اقتضى الاستعمال عرفاً عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار ، وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > في المُقرّ له < / فهرس الموضوعات > في المُقرّ له قوله : * ( ويقبل لو أقرّ للحمل ) * للإقرار للحمل صُور ثلاثة : أ : أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعاً ، كالوصيّة له والميراث ، فلا إشكال في الصحّة ؛ للاتّفاق على صحّة الوصيّة له ، وأنّه يرث . ب : أن يَعْزِيَه إلى سبب ممتنع ، كالجناية عليه والمعاملة له . وفي صحّة الإقرار وجهان : أحدهما : نعم ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] ، وللغو الضميمة ؛ لاقتضائها إبطال الإقرار ، فتكون منافيةً له فتلغو ، ويجري مجرى له عليّ ألف من ثمن خمر . والثاني : البطلان ؛ لأنّ الكلام لا يتمّ إلا بآخره . وقد عرفت جوابه . والأصحّ : الأوّل . ج : أن يُطْلِقَ ، وفيه أيضاً وجهان ، أجودهما : الصحّة ؛ تنزيلًا على المحتمل ، وصوناً لكلام المكلَّف عن اللغو ، ولعموم الخبر ، ولأنّا قد بيّنّا أنّه لو عزاه إلى سبب مبطل ، لغى السبب وصحّ الإقرار ، فهنا أولى . < فهرس الموضوعات > في المُقرّ به < / فهرس الموضوعات > في المُقرّ به ص 344 قوله * ( بما يملك وإن قلّ ) * ولو أقرّ بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر ، لم يقبل منه . قوله : * ( فالكلّ دراهم ) * الفرق [3] أنّ الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف ،
[1] . المبسوط ، ج 3 ، ص 2 . [2] . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 257 ، ح 5 . [3] . أي : الفرق بين ألف ودرهم وبين مائة وعشرين درهماً .
149
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149