responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق < فهرس الموضوعات > في الرقّ < / فهرس الموضوعات > في الرقّ ص 333 قوله * ( حكم برقّيّته ) * وإن كان المقرّ له كافراً ، ولا يقبل رجوعه .
قوله : * ( وإذا بِيع في الأسواق ) * ولا يكفي في الحكم بالرقّيّة مجرّد وجوده في السوق في يد مَنْ يدّعي ملكه إذا لم يُشاهَد شراؤه وبيعُه وإن كان لونه لون العبد ؛ لأصالة الحُرّيّة ، سواء أكذبه أم سكت ، بل لا بدّ من تصديقه له إن كان كبيراً ، ولو كان صغيراً فإشكال .
واختار العلامة في ( التذكرة ) [1] فيه الحكم بأصالة الحُرّيّة ، وفي غيرها [2] الحكم بالرقّيّة ؛ عملًا بظاهر اليد ، وهو أجود .
قوله : * ( أشهرهما : أنّه ينعتق ) * قويّ .
< فهرس الموضوعات > في العتق < / فهرس الموضوعات > في العتق ص 334 قوله * ( وفي لفظ العتق تردّد ) * يصحّ إن كان صريحاً في الإنشاء ، كانت عتيق أو معتق ، دون معتوق . ولو قال : أنتِ حُرّة أو معتقة ، وكان اسمها ذلك ، فإن قصد الإخبار



[1] . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 282 ( الطبعة الحجرية ) .
[2] . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 77 .

141

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست