نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 141
< فهرس الموضوعات > كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق < فهرس الموضوعات > في الرقّ < / فهرس الموضوعات > في الرقّ ص 333 قوله * ( حكم برقّيّته ) * وإن كان المقرّ له كافراً ، ولا يقبل رجوعه . قوله : * ( وإذا بِيع في الأسواق ) * ولا يكفي في الحكم بالرقّيّة مجرّد وجوده في السوق في يد مَنْ يدّعي ملكه إذا لم يُشاهَد شراؤه وبيعُه وإن كان لونه لون العبد ؛ لأصالة الحُرّيّة ، سواء أكذبه أم سكت ، بل لا بدّ من تصديقه له إن كان كبيراً ، ولو كان صغيراً فإشكال . واختار العلامة في ( التذكرة ) [1] فيه الحكم بأصالة الحُرّيّة ، وفي غيرها [2] الحكم بالرقّيّة ؛ عملًا بظاهر اليد ، وهو أجود . قوله : * ( أشهرهما : أنّه ينعتق ) * قويّ . < فهرس الموضوعات > في العتق < / فهرس الموضوعات > في العتق ص 334 قوله * ( وفي لفظ العتق تردّد ) * يصحّ إن كان صريحاً في الإنشاء ، كانت عتيق أو معتق ، دون معتوق . ولو قال : أنتِ حُرّة أو معتقة ، وكان اسمها ذلك ، فإن قصد الإخبار
[1] . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 282 ( الطبعة الحجرية ) . [2] . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 77 .
141
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 141