responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > العِدَد < / فهرس الموضوعات > العِدَد ص 312 قوله * ( تعتدّ بثلاثة أطهار على الأشهر ) * قويّ . ص 313 قوله * ( أكملت العدّة بشهرين ) * وإن رأت الحيض مرّتين ، أكملتها بشهر .
قوله : * ( لا تحيض إلا في خمسة أشهر ) * أو أربعة ، والضابط أنّه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدّت بها .
قوله : * ( بانت به على تردّد ) * لا تبين إلا بوضع الثاني .
< فهرس الموضوعات > عدّة الوفاة < / فهرس الموضوعات > عدّة الوفاة قوله : * ( تعتدّ الحُرّة بأربعة أشهر وعشرة أيّام ) * دواماً ومتعةً .
قوله : * ( ولا حِداد على أمة ) * موطوءة بالملك ، إلا أن تكون أُمّ ولدٍ .
< فهرس الموضوعات > المفقود < / فهرس الموضوعات > المفقود قوله : * ( أجَلَها أربع سنين ) * ويبعث أربعة رسل في أربع جِهات ويبحث عنه كلّ واحد أربع سنين ثمّ يطلَّقها الحاكم احتياطاً ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، ويلزمها الحداد ، ولا منافاة للرواية [1] .
< فهرس الموضوعات > عدّة الإماء < / فهرس الموضوعات > عدّة الإماء ص 314 قوله * ( مع الدخول قُرءان ) * القرء بالضمّ : الحيض ، والطهر ضدّ .
وجمع الطهر قروء ، وجمع الحيض أقراء ، ذكره في ( القاموس ) [2] ؛ فعلى هذا الآيةُ ؛ [3] ليست مشتركةً ، بل دالَّة على أنّ المراد الطهر .



[1] . الكافي ، ج 6 ، ص 147 ، باب المفقود ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 354 ، باب طلاق المفقود ، ح 1696 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 479 ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 1922 .
[2] . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 25 ، « ق ر أ » .
[3] . البقرة : 228 .

133

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست