responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < فهرس الموضوعات > في الصيغة < / فهرس الموضوعات > في الصيغة ص 308 قوله * ( تجريده عن الشرط والصفة ) * الشرط كقوله : * ( أنتِ طالق إن دخلتِ الدار . ومثال الصفة : أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر .
< فهرس الموضوعات > في أقسام الطلاق < / فهرس الموضوعات > في أقسام الطلاق ص 309 قوله * ( وطلاق الثلاث المرسلة ) * أمّا غير الثلاث المرسلة فظاهر [1] ، وأمّا الحكم فيها فيشكل على ظاهره ؛ لحكمه فيما تقدّم بوقوع واحدة ، فيمكن أن يكون رجوعاً عنه ، ويمكن الجمع بين القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع ، فلا ينافيه الحكم بوقوع واحدة . ص 310 قوله * ( كما يصحّ للعدّة على الأشبه ) * الخلاف في السنّة ، وأمّا العدّة فبالإجماع بل للسنّة بالمعنى الأعمّ هو المقابل للتحريم المؤبّد فلا تحرم في التاسعة مؤبّداً ، وإنّما تفتقر إلى المحلَّل بعد كلّ ثالثة .
< فهرس الموضوعات > في اللواحق < / فهرس الموضوعات > في اللواحق قوله : * ( فالمرويّ : القبول إذا كانت ثقةً ) * [2] قويّ مع مضيّ زمان يمكن فيه ذلك .



[1] . أي لا يصحّ الطلاق .
[2] . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 34 ، باب أحكام الطلاق ، ح 105 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 275 ، باب مَنْ طلَّق امرأة ثلاث تطليقات ، ح 980 .

132

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست