responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110


وإن فسخ قبل الشروع ، لا شيء له .
وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب .
نعم ، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نَضّ المال ، فإنّ في وجوب الأُجرة تردّداً .
قوله : * ( صار الربح له ) * مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : منْ ضمّن تاجراً فليس له إلا رأسُ مالِه وليس له من الربح شيء [1] ، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القِراض قرضاً لذلك ، عملًا بالرواية .
والأجود أنّ ذلك يكون مع قصد القَرض بأن يقول : خُذْه واتّجرْ به وعليك ضَمانه ، ونحوه ، وعليه تُحمل الرواية .
أمّا لو صرّح بالمضارَبَة كأن يقول : خُذْه مضارَبَةً ، ونحوه وعليك ضَمانُه ، فإنّه قِراض فاسد ، والربح تابع للمال ، فيكون للمالك .
قوله : * ( وفيه رواية بالجواز متروكَةٌ ) * [2] لا عمل عليها .



[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 240 ، باب ضمان المضاربة . ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 144 ، باب المضاربة ، ح 636 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 190 ، باب الشركة والمضاربة ، ح 839 .
[2] . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 191 ، باب الشركة والمضاربة ، ح 845 .

110

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست