نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110
وإن فسخ قبل الشروع ، لا شيء له . وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب . نعم ، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نَضّ المال ، فإنّ في وجوب الأُجرة تردّداً . قوله : * ( صار الربح له ) * مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : منْ ضمّن تاجراً فليس له إلا رأسُ مالِه وليس له من الربح شيء [1] ، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القِراض قرضاً لذلك ، عملًا بالرواية . والأجود أنّ ذلك يكون مع قصد القَرض بأن يقول : خُذْه واتّجرْ به وعليك ضَمانه ، ونحوه ، وعليه تُحمل الرواية . أمّا لو صرّح بالمضارَبَة كأن يقول : خُذْه مضارَبَةً ، ونحوه وعليك ضَمانُه ، فإنّه قِراض فاسد ، والربح تابع للمال ، فيكون للمالك . قوله : * ( وفيه رواية بالجواز متروكَةٌ ) * [2] لا عمل عليها .
[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 240 ، باب ضمان المضاربة . ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 144 ، باب المضاربة ، ح 636 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 190 ، باب الشركة والمضاربة ، ح 839 . [2] . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 191 ، باب الشركة والمضاربة ، ح 845 .
110
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 110