responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)


< فهرس الموضوعات > كتاب المضارَبة < / فهرس الموضوعات > كتاب المضارَبة ص 241 قوله * ( لا يلزم فيها اشتراط الأجل ) * بمعنى أنّه لا يلزم الوفاء بها مدّة الأجل الذي عيّن ، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرّف .
قوله : * ( ما لم يستغرقه ) * فلا شيء له .
قوله : * ( قيل : للعامل أُجرة المثل ) * [1] ضعيف .
قوله : * ( من الأصل كمال النفقة ) * المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع .
قوله : * ( لا تصحّ بالعُروض ) * العُروض بضمّ العين جمع عَرْض بفتحها ساكن الوسط ويحرّك ، وهو المتاع وكلّ شيء سوى النقدَين ، ذكره في ( القاموس ) [2] . ص 242 قوله * ( وفيه قول بالجواز ) * [3] ضعيف .
قوله : * ( عتق نصيب العامل من الربح ) * إن لم يكن الربحُ موجوداً حالَ الشراء ، وإلا يسري على العامل ؛ لأنّه بمنزلة شِراء حِصّةٍ منه .
قوله : * ( كان للعامل أُجرته ) * إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض ،



[1] . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 633 ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص 428 .
[2] . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 346 ، « عرض » .
[3] . حكاه عن السيّد المرتضى الفاضلُ الآبي في كشف الرموز ، ج 2 ، ص 14 15 .

109

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست