responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


قوله * ( وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا غلطاً ) * أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع أيضاً .
قوله : * ( يجوز أن يُبَدّلَ له درهماً بدرهمٍ ) * مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صِياغَةَ خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية [1] الدالَّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلَّة وشَرْطَ صياغة خاتَم . والطازَج : الخالص [2] . والغلَّة : غيره . فعلى هذا تكون الصياغَةُ في مقابَلَةِ النقص ، وليس فيها مخالفةٌ للأُصول ، فيصحّ على هذا التقدير ، ويتعدّى .
قوله : * ( الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ) * الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقاً ، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقاً ، أي سواء أمكن تخليصها أم لا ، وسواء كان هو الأقلّ أم لا . ص 214 قوله * ( ضمّ إليها شيئاً ) * أي إلى الأثمان ، لا إلى الحِلية ؛ لاستلزامه زيادة الخطر ، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف [3] .
وهذه العبارة اتّفقت للشيخ [4] فتَبِعَه المصنّف ، والرواية [5] سالمة عن التكلَّف .
قوله : * ( لأنّه مجهول ) * مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار ، وإلا صحّ .
قوله : * ( يباع بالذهبِ والفضّةِ ) * ولو بِيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسِه صحّ أيضاً .
< فهرس الموضوعات > في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > في بيع الثمار ص 215 قوله * ( ما لم يَبْدُ صلاحها ) * . الأصحّ جواز بيعها وإن لم يَبْدُ صلاحها ، ولا يَضمّ إليها



[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 249 ، باب الصروف ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 110 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح 471 .
[2] . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 3 ، ص 133 ، « طزج » .
[3] . لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 189 .
[4] . النهاية ، ص 383 384 .
[5] . أي الرواية الدالَّة على اشتراط انضمام شيء إن أراد البيع بالجنس . راجع الكافي ، ج 5 ، ص 251 ، باب الصروف ، ح 29 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 113 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح 487 .

98

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست