responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97


عن الصادق [1] عليه السلام .
قوله : * ( ويحرم نسيئةً ) * لأنّ الأجل له قسط من الثمن ، فالزيادة حاصلة قطعاً ، وتسمّى هذه الزيادَةَ حُكْميّةً ، وزيادَةَ المقدارِ عَيْنِيّةً .
قوله : * ( وجهل المالك والقدر تصدّق بخُمْسه ) * على الهاشميّين ، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخُمْس ، ولو عَلِمَ وَجب الزائد ، وتكون الزيادةُ عن الخُمْس صَدَقَةً لا خُمْساً ، ولو عَلِمَ نقصه عن الخُمْس ، أخرج ما تَيَقّن دخولُه فيه صَدَقَةً .
قوله : * ( ولو جَهِلَ التحريم كفاه الانتهاء ) * الأصحّ وجوبُ ردّ المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلًا ، وتَجِب عليه التوبَةُ كالعالم . ص 212 قوله * ( ولا بين الزوج والزوجة ) * ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع .
قوله : * ( ولا بين المسلم والحربيّ ) * ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس .
قوله : * ( ويكره بيع الحيوان باللحم ) * إلا أن يكون مذبوحاً فيحرم .
< فهرس الموضوعات > في الصرف < / فهرس الموضوعات > في الصرف قوله : * ( بيع الأثمان بالأثمان ) * لا بالفلوس ؛ لأنّها متاع .
قوله : * ( فافترقا قبله بطل ) * ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا يقوم مَقامَ الموكَّل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه .
والضابط أنّ المعتبر تفرّق المتبايعين ، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق .
قوله : * ( قبل القبض لم يصحّ الثاني ) * وصحّ الأوّل إن قبض قبل التفرّق . ص 213 قوله * ( فأمره أن يُحَوّلها إلى الدراهم ) * إنّما يصحّ إذا حوّلها بوجه شرعيٍّ إلى ذمّته ، وإنّما يصحّ مع عدم القبض ؛ لأنّ ما في الذمّة في حكم المقبوض [2] .
قوله : * ( ولو جمعا ، جاز بيعه بهما ) * وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قلّ .



[1] . الكافي ، ج 5 ، ص 144 ، باب الربا ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، باب الربا ، ح 782 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 14 ، باب فضل التجارة ، ح 61 .
[2] . لتوضيح المقام راجع التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 99 .

97

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست