responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96


قوله * ( التصرية تدليس ) * . التصرية مشتقّة مِن الصرْي ، وهو الجمع [1] . والمراد بها تحفيل الشاة ونحوها ومنع ولدها مِن رِضاعِها ليُوهِمَ أنّها لبون . ص 210 قوله * ( مِن الثفْل المعتاد ) * الثفل بالضمّ ما يَثْفُلُ من كلّ شيء [2] . والمراد هنا ما في أسفل المائع من الدُّرْدِيّ ونحوِه .
قوله : * ( فالقول قول البائع مع يمينه ) * لأصالة عدم التقدّم ، والمراد بشاهد الحال نَحْوُ زيادةِ الإصبَعِ واندمال الجُرْحِ مع قصر زمان البيع بحيث لا يُحْتَمَلُ تأخّره عادةً ، ويعتبر كونُه مفيداً للقطع ، فيقدّم قول المشتري بغير يمين .
قوله : * ( ما لم تكن هناك قرينة حال ) * مع إفادة القرينة للقطع لا يمين على مَنْ شهدت له ، وإلا ثبتت اليمين .
قوله : * ( رجع إلى القيمة الوسطى ) * المراد بالقيمة الوسطى قيمة منتزعة من القيم ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاثة الثلث ، وهكذا .
وذلك بأن يُجْمَعَ التفاوت بين كلّ قيمة صحيحة ومعيبة ، فيؤخذ بنسبته مِن الثمن ، كما ذكرناه .
فلو باع متاعاً بخمسةَ عَشَرَ فوجد المشتري به عيباً ، واختلف المقوّمون فقال بعضهم : قيمته صحيحاً اثنا عَشَرَ ومعيباً عَشَرَةٌ ، وآخرون : صحيحاً عشرة ومعيباً ثمانية ، فالتفاوت بين القيمتين على الأوّلِ سدس ، وعلى الثاني خمس ، فيؤخذ من الثمن سُدسه وخُمسه ، وهو خمسة ونصف ، فالأرش نصفها ، وهكذا .
قوله : * ( كان الحكم ثابتاً فيما لم يقبض ) * له أن يأخذ أرش العيب ، وله أن يردّ الجميعَ لا رَدّ الجزء المَعِيبِ خاصّةً .
< فهرس الموضوعات > في الربا < / فهرس الموضوعات > في الربا ص 211 قوله * ( الدرهم منه أعظم من سبعين زنية ) * كلَّها بذات مَحْرم ، روى ذلك هشام بن سالم



[1] . المعجم الوسيط ، ص 514 ، « صرى » ؛ ولتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 347 .
[2] . الصحاح ، ج 3 ، ص 1646 ، « ثفل » .

96

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست