نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 88
أحدٌ من المخالفين ويخاف على نفسه الشنْعَةَ بتركه [1] . والأصحّ وجوب صَرْفه فيها مطلقاً . ص 186 قوله * ( جازت له المرابَطَةُ ) * إن كان بجُعالة . قوله : * ( أو وجبت ) * إن كان بإجارةٍ . < فهرس الموضوعات > مَنْ يجب جهادهم < / فهرس الموضوعات > مَنْ يجب جهادهم قوله : * ( فلا يذفّف على جريحهم ) * التذفيف بالذّال المعجمة والمهملة على الجَرِيح بمعنى الإجهاز عليه [2] . ص 187 قوله * ( والهِمّ على الأظهر ) * الخلاف في الهِمّ ، والأصَحّ أخذها [3] منه مطلقاً . قوله : * ( ولا يضربوا ناقوساً ) * الناقوس : خَشَبَتان يَضْرِبونَه أوقاتَ الصلواتِ [4] بَدَلَ الأذانِ والإقامةِ عندنا . قوله : * ( وبما أحدثوه في أرض الصلح ) * والمعتبر هنا محلَّه لا جَمِيعُ البلدِ ، ولو بنوا في أرض منْفَرِدَةٍ فلا حَجْرَ . قوله : * ( بنيانه فوق المسلم ) * ولا يساويه على الأصحّ . ص 188 قوله * ( إلا لمتحرّف ) * المراد بالمتحرّفِ الانتقالُ من حالة إلى أُخرى ، فهي أدخل في تمكَّنِه من القتال ، كطلب سعَة الموقِفِ ، واستدبار الشمس ، ونحو ذلك . قوله : * ( أو متحيّزٍ ) * أي المنضمّ إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك ، وكونها غير بعيدة بحيث يَخْرُجُ بالتحيّزِ إليها عن كونِه مقاتلًا . قوله : * ( بإلقاء السمّ ) * إن رُجي الفتحُ بدونِه ، وإلا جاز ، لكن يكره . ص 189 قوله * ( ويحرُمُ التمثيل ) * مثل جدع الأنف وقطع الأُذن . والمراد بالغَدْرِ مخالفةُ مقتضى الأمانِ بعده . وبالغُلُولِ السَّرقةُ منهم .
[1] . المبسوط ، ج 2 ، ص 8 9 ؛ النهاية ، ص 291 . [2] . النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 2 ، ص 125 ، « ذفف » . [3] . أي الجزية . [4] . المصباح المنير ، ص 621 ، « نقس » .
88
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 88