responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < فهرس الموضوعات > من يجب عليه < / فهرس الموضوعات > من يجب عليه ص 185 قوله * ( ولا أعمى ) * يَتَحقّق العمى بِذِهابِ البَصَرِ عن العَينَينِ ، فيجب على الأعورِ والأعمشِ وغيرِهما كالسالم .
قوله : * ( وإنّما يجب مع وجود الإمام ) * المرادُ بوجودِه كَونُه ظاهراً ومُتَمكَّناً مِن التصَرّفِ .
قوله : * ( العادل ) * ليس في العادل مع ذِكْرِ الإمام كَثِيرُ فائدةٍ ، لكن قصد به الردّ على المخالف .
قوله : * ( وقَدَر على الاستنابة وجبت ) * المرادُ أنّه وجب عليه الجِهاد لعدم قيام مَنْ فيه الكفاية ، وعَجَزَ عنه ، فإنّه تجب عليه الاستنابة ، ولو وُجِدَ مَنْ فيه الكِفاية لم تجب .
قوله : * ( ولو استناب مع القدرة ، جاز أيضاً ) * إذا لم يتعيّن عليه ، بأن تَنْدَفِعَ الحاجةُ بدونِه ، ولم يُعَيِّنه الإمام عليه السلام .
قوله : * ( والمرابَطَةُ ) * المرابَطَةُ : الإقامَةُ في الثغْرِ لحفظ بِلادِ المسلمين .
والثغْر : مَوضِعُ المَخافَةِ مِن خُرُوجِ البُلْدانِ [1] .
قوله : * ( لو نَذَرَ أن يصرف شيئاً إلى المرابطَةِ ) * نَبّه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرفَ النذرِ المذكورِ في المرابطين بل في وجوه البرّ ، إلا أن يَسْمَعَ نَذْرَه



[1] . الصحاح ، ج 2 ، ص 605 ، « ثغر » .

87

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست