قوله * ( أشهرهما : أنّه لا يَضْمَنُ ) * هذا هو الأصحّ ؛ لدَلالة الأخبار [1] الصحيحةِ وظاهرِ القرآن عليه ، وأنّه ممّن ينتقم اللَّه منه [2] .قوله : * ( ضَمِن كلّ بيضة بشاة ) * هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً ، فلو تَوَلَّى كسره وأَكَلَه ، فعليه بالكسرِ الإرسالُ ، وبالأكلِ الدمُ . ص 179 قوله * ( أشهرهما : يأكُلُ الصيدَ ) * إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ ، وإلا تعيّن أكلُ الميتةِ ، ويجب الاقتصار في الأكلِ منه ومن المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه .قوله : * ( مملوكاً تصدّق به ) * بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك ، والفِداء لِلَّه تعالى .قوله : * ( وهو يَؤمّ الحَرَمَ ) * أي وهو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ ومتوَجّه إليه بحسب القرائن .قوله : * ( ويُكْرَه الصيدُ بين البريد ) * [3] أي يُكْرَه الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ ، وهو حَرَمُ الحَرَمِ ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ ، وحَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب . ص 180 قوله * ( تردّد ، أشبهه : الكَراهِيَة ) * التحريمُ قويّ .قوله : * ( بتلك اليد ) * ولا يُجزئ بِغيرِها ، وتَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش ، ولو نَتَفَه بغير اليدِ ، تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه .قوله : * ( أنّه يملِكُه ) * بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له ووجوب إرسالِه ؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه وخلَّف له صيداً عنده ، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ ، ملِكَه ووجب إرسالُه .< فهرس الموضوعات > باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > باقي المحظورات قوله : * ( وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ) * [4] وتظهر الفائدةُ في النِّيّةِ ، فعلى الأوّلِ ينوي
[1] . منها ما في الكافي ، ج 4 ، ص 394 ، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ، ح 2 و 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 372 ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح 1297 و 1298 . [2] . المائدة : 95 : ( فَيَنْتَقِمُ اللَّه مِنْه ) . [3] . في الصحاح ، ج 2 ، ص 447 ، « برد » . البريد : اثنا عشر ميلًا . [4] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 230 .