responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85


بالثانِيَةِ الحَجّ الواجب بسبب الإفسادِ ، وعلى الثاني فرضه السابِقُ .
وفيما لو أفسد الأجير على سَنَةٍ معيّنةٍ ، فعلى الأوّلِ يُكْمِلها ويستَحِقّ الأُجرة ويَحُجّ ثانياً للإفساد ، وعلى الثاني يَحُجّ مَرّتَينِ ويَرُدّ الأُجرة ؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه .
قوله : * ( والأوّل هو المرويّ ) * [1] الرواية مقطوعة . والمُتّجِه كَونُ الثانيةِ فَرْضَه .
قوله : * ( أن لا يخلوا إلا مع ثالث ) * ويُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون مُحْتَرَماً ، فلا يعتَدّ بالطفل الذي لا يميّز ، وكذا يجب ذلك في بَقيّةِ الحجّ الفاسِدِ . ص 181 قوله * ( فعلى كلّ واحدٍ كَفّارَةٌ ) * المراد بها البَدَنَةُ ، وكذا حيث تطلق هنا .
قوله : * ( وكذا لو كان العاقد محلا ) * هذا هو المشهورُ [2] .
قوله : * ( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبَدَنَةٌ ) * هذا إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر ، وإلا كان حُكْمُه حُكْمَ مستدعي الإمناء .
قوله : * ( وبقرة إن كان متوسّطاً ) * المرجِعُ في الثلاثةِ إلى العرف .
قوله : * ( صِبْغاً ) * الصبْغ : ما يُصْطَبَغُ به من الإدام ، ذكره في ( الصحاح ) [3] .
قوله : * ( وفي يَدَيه ورِجْلَيه شاة ) * إنّما تَجِب الشاةُ في أظفار اليَدَين والرّجْلَين إذا لم يكن قد كَفّرَ عن الماضي من الأصابع ، وإلا وجب المدّ لكلّ ظُفْر . ص 182 قوله * ( والمخِيط يلزم به دم ، ولو اضطرّ جاز ) * والفرقُ بين الأوّلِ والثاني أنّ الأوّلَ عليه والثاني ليس عليه .
قوله : * ( وفي نتف الإبطين شاة ) * وكذا في إزالةِ شعرِهما بالحَلْقِ والنّورَةِ .
قوله : * ( وفي المَرّتَينِ بقرة ) * إنّما تَجِب البَقَرَةُ والبَدَنَةُ إذا لم يَسبِق التكفير عن الواحِدِ ، وإلا تعدّدت الشاةُ لا غيرُ ، ولو كَفّرَ عن الاثنتين تَعَدّدَت البَقَرَةُ ، وهكذا .
قوله : * ( وقيل : في دهن الطيب شاة ) * [4] وكذا الوَرْدُ والشيحُ وشبههما .



[1] . الكافي ، ج 4 ، ص 373 ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أداء مناسكه ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 317 ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح 1092 .
[2] . في المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 285 286 : وعليه الأكثر .
[3] . الصحاح ، ج 3 ، ص 1322 ، « صبغ » .
[4] . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 235 ؛ والمبسوط ، ج 1 ، ص 350 .

85

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست