responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79


العودَ ، ألصق عَقِبَه بها وأصابِعَ رِجْلَيه بالصفا إن لم يَصْعَدْ عليه ، وهكذا في كلّ شَوطٍ .
قوله : * ( ولا يبطُلُ سهواً ) * فإن تَذَكَّرَ مع الزيادَةِ سهواً قبل إكمالِ الشوطِ الثامن ، قَطَعَ وجوباً ، وإلا بَطَلَ ، وإن لم يذكُر حتى أكمَلَه ، تَخَيّرَ بين إهدار الثامن وبين إكمالِ أُسبوعَينِ ، ويكون الثاني مستحبّاً ، ولا يُسْتَحَبّ السعْيُ إلا هنا . ص 169 قوله * ( وفي الروايات : يلزمه دم بقرة ) * [1] استحباباً ، إلا أن يَتَعَمّدَ فَيَجِبُ ما قُرّرَ له في بابِ الكَفّاراتِ .
< فهرس الموضوعات > في أحكام مني < / فهرس الموضوعات > في أحكام مني قوله : * ( مشتغلًا بالعِبادَةِ ) * الواجِبَةِ أو المستَحَبةِ ، ويجب استيعابُ اللَّيلَةِ بالعِبادَةِ ، إلا ما يضطَرّ إليه من أكلٍ وشُرْبٍ ونومٍ يَغلِبُ عليه . ص 170 قوله * ( ويحصل الترتيب بأربع حَصَيات ) * مع النسيانِ أو الجهلِ لا مع العمدِ ، فيُعِيدُ الأخِيرتَينِ ويبني على الأربعِ ، في الأُولى ، ولو نَقَصَ عن الأربع بَطَلَ ما بَعْدَه ، وفي صحّتِه قولان ، أجودُهما : العَدَمُ .
قوله : * ( ولو حجّ في القابل ، استحبّ القضاء ) * الأقوى وجوبُ القضاءِ في القابِلِ في أيّامِه ، لكن إن اتَّفَقَ حُضُورُه وَجَبَتْ عليه المباشَرَةُ ، وإلا جازت الاستنابَةُ وإن أمكن العَودُ ، ويجب في القَضاءِ نِيّتُه .
قوله : * ( وتستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق ) * قد تَقَدّمَ أنّ المَبِيتَ بمنى واجب ، وكذا الإقامَةُ في زَمَنِ الرَّمْي ، فالاستحبابُ لِما عدا ذلك من الزمانِ . أو أنّ المجموعَ من حَيثُ هو مجموعٌ مستَحَبّ ، وذلك لا ينافي وُجُوبَ إقامَةِ بعضِ أجزائه .
قوله : * ( والتكبير بمنى مستحبّ ) * وصورته : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر ؛ [2] إلى آخِرِ الدعاءِ .



[1] . الفقيه ، ج 2 ، ص 256 ، باب السهو في السعي ، ح 1245 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 153 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 504 .
[2] . الكافي ، ج 4 ، ص 516 ، باب التكبير أيام التشريق ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 269 ، باب الرجوع إلى منى ، ح 921 .

79

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست