نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 57
فيما أبقَيْتَ ، ويَقُولُ الدافِعُ : اللَّهم اجعَلها مغْنَماً ولا تَجْعَلْها مَغْرَماً ، والحَمدُ للَّه على أدائِها . قوله : * ( استحباباً على الأظهر ) * بل وجوباً ، وكذا يَجِبُ على نائبِه خُصُوصاً أو عُمُوماً ، كالساعي والفَقِيه ، ويُسْتَحَبّ للفَقِيرِ . ولا يَخْتَصّ الدعاءُ بلفظٍ . < فهرس الموضوعات > زكاة الفِطر < / فهرس الموضوعات > زكاة الفِطر ص 122 قوله * ( عند هِلال شَوّالِ ) * المرادُ ب هِلال شَوّال الغُرُوبُ ودُخُولُ أوّلِ لَيلَتِه . وبصلاة العِيد زَوالُ الشمسِ ، وهو آخِرُ وَقْتِها ، ويجوز بناؤه على حَذْفِ المضافِ ، أي وَقْتَ صَلاةِ العِيدِ . قوله : * ( يُدِير على عياله ) * معنى الإدارَةِ أن يُخْرِجَ صاعاً عن نَفْسِه بالنِّيّةِ ويَدْفَعُه إلى أحدِ عيالِه ، ثُمَّ يُخرِجُه المدفُوعُ إليه إلى آخَرَ بالنِّيّةِ ، وهكذا إلى الآخَرِ ثُمَّ يُخْرِجُه الأخيرُ عن نَفْسِه إلى غيرِه من المستَحِقين ، ولو كانوا أو بَعْضُهم صِغاراً ، تَوَلَّى النِّيّةَ عنهم الوليّ . ص 123 قوله * ( ومن اللبن أربعة أرطال ) * بل الأصح أنّه صاعٌ في الجَمِيع . قوله : * ( ويجوز تقديمها في شهر رمضان ) * نَعَم ، الأصح جَوازُ التقْدِيمِ من أوّلِ الشهرِ ؛ لصحيحة الفضلاء زرارةَ وبكير : ابنَي أعين ، ومحمّد بن مسلم عن الصادقَينِ : يُعطي يَومَ الفِطْرِ قَبلَ الصلاةِ فهو أفضل ، وهو في سَعَةٍ أن يُعْطِيها من أوّل يَومٍ يَدْخُلُ من شهرِ رمضانَ [1] إلى أخره . قوله : * ( وإذا عزلها ) * المرادُ بالعَزْلِ تَعْيينُها في مالٍ خاصّ بِقَدْرِها في وَقْتِها مع النيّةِ . قوله : * ( ولا يجوز نقلها ) * بل الأصح جَوازُ نَقْلِها على كَراهِيَةٍ مع إخراجِها في الوَقْتِ . ص 124 قوله * ( ولا يعطى الفقير أقلَّ من صاعٍ ) * الوَجْه أنّ ذلك على جَهَةِ الاستِحبابِ ، ولا فرق في ذلك بَيْنَ الصاعِ المخْرَجِ عنه أو عمّنْ يَعُولُ .
[1] . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 76 ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح 215 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ، باب وقت الفطرة ، ح 147 .
57
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 57