نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 44
الشهْرِ للضعَفاء . وروى في جَمِيعِه ألفٌ ومائةٌ بإضافَةِ مائةٍ لَيلَة نِصْفِه [1] . قوله : * ( في كلّ ليلة ثلاثون ) * على الترْتِيبِ المذكورِ ، يَعْني يُصَلَّي اثْنَتَي عَشْرَةَ ركعةً بَعْدَ المَغْرِبِ ، وثَمانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ العِشاءِ . قوله : * ( وفي عَشِيّتِها عِشْرون ) * العَشْرُ تُصَلَّى في نَهارِ الجُمُعَةِ ، والعِشْرونَ تُصَلَّي لَيلَةَ الجُمُعَةِ الأخِيرةِ ولَيلَةَ آخِرِ سَبْتٍ منه . < فهرس الموضوعات > الخلل الواقع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الخلل الواقع في الصلاة ص 98 قوله * ( وهو إمّا عمد أو سهو أو شكّ ) * السهْوُ : عُزُوبُ المعنى عن القَلْبِ بَعْدَ حُضُورِه بالبالِ . والشكّ : تَرَدّدُ الذِّهْنِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ . والظنّ : تَرْجيحُ أحَدِهما مِن غَيرِ جَزْمٍ . ويقال للنقيض الآخَر المرجوح : وَهْمٌ . قوله : * ( شرطاً كان أو جزءاً أو كيفيّةً ) * الشرْطُ : ما تَتَوَقّفُ عليه صحّةُ الصلاةِ ولا يكون داخِلًا فيها . والجُزْءُ : ما تَأَلَفَتْ منه حَقيقَةُ الصلاةِ . والكيفيّةُ : ما يُقال في جَوابِ كَيْفَ هو . والترْكُ : ما نُهِيَ عنه . قوله : * ( والنجاسَةُ ) * بل الأَصَحُ إعادَةُ جاهِلِ النَّجاسَةِ في الوَقْتِ . قوله : * ( وإن كان دخل في آخَرَ ، أعاد ) * الظاهِرُ أنّ المرادَ بالآخَر الركنُ ؛ لأنّ ذلك هو ضابِطُ البُطلانِ بِنِسيانِ الركنِ . وحينئذٍ فلا يَتمّ في بَعْضِ هذه الأمْثِلَةِ وهو قولُه : أو بالافتتاح حتى قرأ وأنّ القِراءَةَ ليست ركناً . ولو أُريدَ بالآخَر ما يَعُمّ الركنَ ، لم يَصِحّ في كَثيرٍ من المَوارِدِ ، كما لا يخفى . والضابطُ أنّ البُطْلانَ بِفَواتِ الركنِ يَحصلُ بِالدُخُولِ في ركنٍ آخَرَ ، ويَزِيدُ على ذلك نِسْيانُ مقارَنَةِ النيّةِ للتكبِيرِ ، سواء قرأ أم لم يقرأ . قوله : * ( وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة ) * [2] الأصح عَدَمُ الفَرْقِ . قوله : * ( ولو نقص من عدد الصلاة ثمّ ذَكَرَ أَتَمّ ، ولو تكلَّم على الأشهر ) * وكذا لو فَعَلَ
[1] . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 62 ، باب فضل شهر رمضان ، ح 213 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 462 ، باب الزيادات في شهر رمضان ، ح 1796 . [2] . القائل هو الشيخ في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 187 .
44
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 44