نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 41
قوله * ( ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ) * الأقوى يمتدّ وَقْتُها إلى تَمامِ الانجلاءِ ، وهو خِيَرَةُ المصَنّفُ في ( المعتَبَر ) [1] . قوله : * ( ويقضي لو علم وأهمل ) * فَيَجِبُ القَضاءُ . ويَثْبُتُ ذلك بِشَهادَةِ عَدْلَينِ ، أو بشياعٍ يَتاخم العِلْمَ . قوله : * ( وسورةً إن كان أَتَمّ في الأُولى ) * الحاصِلُ أنّه مُخَيّرٌ بين قِراءَةِ سُورَةٍ كامِلَةٍ بَعْدَ الحمدِ في كُلّ ركعَةٍ وهو الأفضل فَتَجِبُ إعادة الحَمْدِ في كلّ مرّةٍ ، وبين تَفْرِيقِ السورَةِ على الخَمْس بِحَيْثُ يَقْرَأُ في كلّ قِيامٍ مِن حَيْثُ قَطَعَ في الذي قَبْلَه ، فيكفي في كلّ قِيامٍ آيةٌ ، والحَمْدُ في الأوّلِ خاصّةً ، وبين تَبْعِيضِ السورَةِ في بَعْضِ الرَّكَعاتِ والإكمال في بَعْضٍ بِحَيْثُ تَتِمّ له في الخَمْسِ سُورَةٌ فصاعداً ، ولا يَجِبُ إكمالُها في الخامِسِ والعاشِرِ إذا كان قد أكمل سُورَةً قَبْلَ ذلك في الرَّكْعَةِ ، ومتى أكْمَلَ سُورَةً في قِيامٍ وَجَبَتْ عليه إعادَةُ الحَمْدِ في القيامِ الذي بَعْدَه ، وكذا يَجبُ الحمدُ للقيامِ إلى الرَّكْعَةِ الثانَيةِ مطلقاً . قوله : * ( وأن يقنت خمس قنوتات ) * يَتَرَتّبُ على كلّ مُزْدَوَجٍ ، ويكفي على الخامِسِ والعاشِرِ ، وأَقَلَّه على العاشِرِ . قوله : * ( إذا اتّفق في وقت حاضرة ) * سواء تَضَيّقَتِ الكُسُوفُ مع تَضَيّقِ الحاضِرَةِ أو لا ، ولو تَضَيّقَتِ الكُسُوفُ خاصّةً ، قُدّمَتْ . والحاصِلُ أنّه مع تَوَسّعِهما يَتَخَيّرُ ، ومع تَضَيّقِهما تُقَدّمُ الحاضِرَةُ ، ومع تَضَيّقِ إحداهما تُقَدّمُ المُضَيّقَةُ . < فهرس الموضوعات > صلاة الجنازة < / فهرس الموضوعات > صلاة الجنازة ص 94 قوله * ( تجب الصلاة على كلّ مسلم ) * احترز به عن الكافرِ الأصلي ، ومُنْتَحِلِ الإسلامِ من الفِرَقِ المحكُومِ بكفرِها ، كالنواصِبِ والخَوارجِ والمُجَسّمَةِ . وأراد بحكمه وَلَدَه الطفلَ والمجنُون ، ولَقيطَ دارِ الإسلامِ أو دارِ الكفرِ وفيها