نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42
مُسلِمٌ صالحٌ للاستيلادِ . ويُشْتَرَطُ في الوُجُوبِ إكمالُ السّتّ . قوله : * ( أولاهم بميراثه ) * الضابِطُ في التّرْتِيبِ أنّ الوارِثَ أولى مِن غيره من ذي القَرابَةِ ، والزوْجَ أولى من الجَميعِ إن وُجدَ ، ثمَّ الأبُ أولى من الابن ، وقد عُلِمَ أنّ الوَلَدَ أولى من الجدّ ؛ لأنّه أولى منه بالمِيراثِ ، والأخ من الأبوين أولى منه من أحدِهما ، ومن الأبِ أولى منه من الأُم ، والعَمّ أولى من الخالِ ، وأولادُهم كذلك . والذكَر من كلّ مَرْتَبَةٍ أولى من الأُنثى ، وإن فُقِدَ الوارثُ أو غاب أو كان غَيرَ مُكلَّفٍ ، تولاه الحاكِمُ ، فإن تَعَذّر ، فعُدُولُ المسلمين . قوله : * ( والزوج أولى . من الأخ ) * إن قِيلَ عليه : إنّ الزوجَ أولى من كلّ أحدِ إجماعاً ، ولا وَجْه لِتَخْصِيصِ الأخِ بالذكرِ . قلت : إنّما خَصّه ؛ لأنّه روى أبان بن أعين عن الصادقِ عليه السلام أنّ الأخَ أولى [1] . ومِثْلُه روى حفص بن بختري [2] ، فأراد المُصَنّفُ التنْبِيه على ضَعْفِ الرِّوايَتَينِ بِذكْرِ الأخِ . قوله : * ( ولا يصلَّى على الميّتِ إلا بَعْدَ تَغْسِيله ) * هذا مع الإمكانِ ، ولو تَعَذّر قام التيَمّمُ مَقامَه في تَرَتّبِ الصلاةِ عليه ، فإن تَعَذّرَ سَقَطَ . قوله وعليه إن كان منافقاً ) * المرادُ بالمنافِقِ المخالِفُ للحَقّ . قوله : * ( إن كان مستضعفاً ) * : اللهمّ * ( فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) * [3] . قوله : * ( إن جهل حاله ) * : اللَّهُمّ أَنْتَ خَلَقْتَ هذه النُّفُوسَ وأنْتَ أمَتّها ، تَعْلَمُ سَرِيرَتَها وعَلانِيَتَها ، أَتَيْناكَ شافِعِين فيها فَشَفّعْنا فَوَلَّها مع مَنْ تَوَلَّتْ ، واحْشُرْها مع مَنْ أحبّتْ ( الدروس ) [4] . قوله : * ( وفي الطفل ) * المرادُ ب الطفل مَنْ دُونَ البُلُوغِ وإن وَجَبتِ الصلاةُ عليه ، وإنّما يدعو لأبَوَيه كذلك مع إيمانِهما ، ولو كان أحدُهما مؤمناً خاصّةً دعا له . والفَرَطُ
[1] . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 205 ، باب الزيادات ، ح 485 . وفيه أبان بن عثمان . [2] . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 205 ، باب الزيادات ، ح 486 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 486 ، باب مَنْ أحقّ بالصلاة على المرأة ، ح 1885 . [3] . غافر : 7 . [4] . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 113 .
42
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42