نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28
إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)
الركعتين ، لم يقطعهما على الأفضل . قوله : * ( زاحم بها الصبح ) * وكذا يزاحم بالشفع والوترِ إذا أدرك الأربع . وتتحقّق الأربعُ بالفَراغِ من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها . قوله : * ( ما لم يدخل وقت الفريضة ) * تستثني من ذلك نافلةُ الظهرَين والغَداةِ ، والأصحّ جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقاً ما لم تضرّ بها . قوله : * ( وقيامها نصف النهار ) * المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ . قوله : * ( وبعد الصبح ) * إلى طلوع الشمس . قوله : * ( والعصر ) * إلى الغروب [1] . قوله : * ( عدا النوافل المرتبةِ ) * المراد حيث تكون هناك نوافل مرتّبة كما في يوم الجُمُعَةِ على ما يأتي ، وكما في نافِلَةِ العصر إذا جَمَعَ مع الإمام . قوله : * ( الأفضل في كلّ صلاة ) * لا خلاف في أنّ لكلّ صلاة وقتَين . قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : الأوّل للمختار ، والثاني للإجزاء [2] . قوله : * ( إلا ما نستثنيه في مواضعه ) * تستثني مواضع : تأخيرُ المغربِ والعِشاء للمُفِيضِ من عَرَفةَ حتّى يصلَ المشعر ولو تَربّعَ الليلُ أو تَثَلَّثَ ، وتأخير المستحاضةِ الظهرَ إلى آخرِ وقتِها لتصلَّي العصر بعدها في أوّل وقتها جامعةً بينهما بغسلٍ ، وكذا المغربَ والعشاءَ ، والجمعُ بين الظهرين يوم الجُمُعَةِ وبعَرَفَةَ ، وتأخير الفريضة المتقدّمة عليها نافلتها حتى يصلَّي النافلة ، ولانتظارِ الإمام ما لم يُطِل ، وتأخير التيمّم إلى آخر الوقت ، وكذا مَنْ على بدنِه أو ثوبِه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أوّل الوقت ، ونحو ذلك . < فهرس الموضوعات > القِبلة < / فهرس الموضوعات > القِبلة ص 70 قوله * ( مُومِئاً إلى البيت المعمور ) * في السماء الرابعة . قوله : * ( فأهل المشرق ) * المرادُ بهم أَهلُ العِراقِ .
[1] . لتوضيح المطلب راجع مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 74 ، المسألة 22 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 37 . [2] . المقنعة ، ص 94 ، المبسوط ، ج 1 ، ص 72 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 271 ، المسألة 13 ؛ الكافي في الفقه ، ص 137 . وحكى قول ابن أبي عقيل العلامةُ في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 31 ، المسألة 1 .
28
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28