نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 25
حينَ الرُّؤيَةِ ، طَرَحَه مع الإمكانِ ، كما ذُكِرَ . قوله : * ( المربية للصبيّ ) * وكذا الصبيّة . ولا فرق بين الولد المتّحد والمتعدّد ، ويَلْحَق بها المُرَبّي لهما أيضاً . وهذا إذا لم يمكن تحصيل غَيرِه بشراءٍ أو استئجارٍ . والرخْصَةُ مَخْصُوصَةٌ بنجاسَةِ الثوبِ ببولِ الولدِ ، فلو نجسَ بغيره لم يعف عنه . وكذا البدنُ يَجِبُ غسلُه وإن نجسَ بِبولِ الولدِ . قوله : * ( مَنْ لم يتمكَّن من تطهير ثوبه ألقاه وصلَّى عرياناً ) * الأجود أنّه يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً ، والصلاة فيه أفضل . ص 66 قوله * ( الشمس إذا جفّفت البول أو غيره عن الأرض ) * وتُطَهّر ما لا يُنْقَلُ عادةً ، كالأبوابِ المُثْبَتَةِ . قوله : * ( وتطهّر الأرض ) * وتُشْتَرَطُ طهارةُ الأرضِ ومنها الحجر ، ولا يُشْتَرَطُ المشي . قوله : * ( وقيل في الذَّنوب ) * بِشَرْطِ كونِها كُرّاً ، وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > الأواني < / فهرس الموضوعات > الأواني قوله : * ( وفي المفضّض قولان ) * نعم ، ويجب اجتنابُ موضِعِ الفِضّةِ . قوله : * ( ما لم تُعلم نجاستها بمباشرتهم لها ) * ليس العلم منحصراً بالمشاهدةِ بالبصرِ ، بل هو أقسامٌ ، كالمتواتراتِ والخبرِ المحفُوفِ بالقَرائنِ ، كما حُقِّقَ في محلَّه ، بل هذان القسمان أقوى من البَيّنَةِ ؛ لأنّهما من أقسامِ العلمِ ، والبيّنةُ الشرعِيّةُ إنّما تفيدُ الظنّ ، فتدبّر . قوله : * ( من الوُلوغ ) * الوُلُوغُ : شُرْبُ الكَلْبِ ممّا في الإناءِ بِلِسانِه [1] ، ويَلْحَق به لَطْعُه الإناء ، دون مباشَرتِه له بباقي أعضائه ومباشرتِه غير الإناء فإنّها كسائرِ النجاساتِ .