قوله * ( وخشي العطشَ ) * المُرادُ عطشُه أو عطشُ رَفِيقِه المحترمِ ، وكذا كلّ حيوانٍ له حُرْمَةٌ . والمرادُ بخَوفِ العطشِ في الحالِ أو في زمانٍ مُرْتَقَبٍ لا يحصلُ فيه الماءُ عادةً .قوله : * ( ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتَيَمّمَ ) * وفي حكمِه الغُسْل . ووجه تقدِيم الإزالةِ أنّ للماءِ بدلًا وهو الترابُ ، بخلاف إزالة النجاسة . فعلى هذا الطهارةُ لا تَتَجَزّأ ، خلافاً للعامّةِ [1] فإنّهم يتجزّؤون في طهارَتِهم ، بعض الأعضاءِ يغسلونَها ، وبعض يُيَمّمُونَها .قوله : * ( كالحيّ العاجز ) * أي العاجز بكلّ وجه حتى عن وصولِ يَدَيه إلى وجهه ، فإنّ الحيّ العاجِزَ مع القُدْرَةِ على المَسْحِ بِيَدَيه يَتَعَيّن ، بخلاف الميّت .قوله : * ( ويكره بالسبخة ) * السبخة : أرضٌ مالحةٌ نَشّاشةٌ .قوله : * ( بغُبار الثوب واللَّبْدِ وعُرْفِ الدابّة ) * نعم ، هذه الثلاثةُ ونحوها ، ويتَحَرّى الأكثر منها تراباً .قوله : * ( أحوطهما التأخير ) * الأصح وجوبُ التأخيرِ مطلقاً . ص 62 قوله * ( اختصاص المَسْحِ بالجَبْهَةِ ) * والجَبِينَينِ ، والأولى مسحُ الحاجِبَيْنِ .قوله : * ( فإن أخلّ ) * الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعَةِ الوقتِ مطلقاً . ص 63 قوله * ( وهناك ماء يكفي أحدهم ) * إن كان ملكاً لأحدِهم تَعَيّنَ صَرْفُه إليه ، وإن كان مباحاً واستووا في إثباتِ اليدِ عليه وقَصُرَ نَصِيبُ كلّ منهم عن الغَرَضِ المُتَعَلَّقِ به ، ويَئِس من حُصُولِ ما تَتِمّ به الطهارَةُ ، أو بَذَلَ الماءَ باذلٌ للمحتاجِين ، استحبّ تَخْصِيصُ الجُنُبِ به على أصحّ القَولَينِ ، ولو كان الماءُ منذوراً للأحوج ، وَجَبَ صَرْفُه إلى الجُنُبِ على الأصح ، كما قلناه .< فهرس الموضوعات > النجاسات < / فهرس الموضوعات > النجاسات ص 64 قوله * ( ممّا يكون له نفس سائلة ) * وهو الدمُ الذي يَشْخَبُ من عِرْقٍ .قوله : * ( كلّ مسكر ) * مائعٍ بِالأصالَةِ .
[1] . المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 270 ؛ المجموع ، ج 1 ، ص 268 ؛ حلية العلماء ، ج 1 ، ص 252 .