ويجوز كون اللام فيه زائدةً ، وهو باب متّسِع .< فهرس الموضوعات > في موجبات الضمان < / فهرس الموضوعات > في موجبات الضمان قوله : * ( لا يصحّ ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب ) * قويّ .قوله : * ( ضَمِن في ماله على تردّد ) * بل على العاقلة .قوله : * ( أمّا الظئر ) * الظئر بالكسر : العاطفة على ولد غيرها ، المرضعة له في الناس وغيرهم ، [ للذكر والأُنثى ] ؛ [1] ( قاموس ) [2] .قوله : * ( فالدّية على العاقلة ) * بل على العاقلة مطلقاً . ومستند التفصيل رواية [3] مجهولة السند .قوله : * ( ضَمِن الدّية ) * في ماله ؛ لأنّه حينئذٍ شبيه عمدٍ .قوله : * ( وفي الرواية [4] ضعف ) * أي الرِّواية المتضمّنة بالأمانة وعدمها ، والأقوى الضمان مطلقاً . ص 460 قوله * ( فالضمان على الدافع ) * قويّ .قوله : * ( وخرّج المتأخّر [5] وجهاً ثالثاً ) * قويّ . ص 461 قوله * ( فأخرجه من منزله ليلًا ضَمِنه ) * مع عدم المواعَدة .قوله : * ( وعليه الدّية ) * قويّ .قوله : * ( أشبههما : اللزوم ) * قويّ .قوله : * ( فجمع متاعاً ووَطِئ صاحبة المنزل ) * هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى ، بل يُرْجَع إلى أُصول المذهب .
[1] . أضفناه من المصدر . [2] . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 83 ، « ظء ر » . [3] . الكافي ، ج 7 ، ص 370 ، ح 2 ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، باب ضمانة الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، ح 412 ، . [4] . الكافي ، ج 7 ، ص 374 ، باب النوادر من كتاب الديات ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 209 ، باب القضاء في قتيل الزحام . ، ح 827 . [5] . السرائر ، ج 3 ، ص 374 .