responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200


الوطء بعد العتق ؛ لأنّ الوطء السابق كان في حال الرِّقيّة التي لا يتحقّق معها الإحصان .
وكذا القول في المكاتَب إذا كان متزوّجاً ثمَّ تحرّر بأداء مال الكِتابةِ .
قوله : * ( أشبهه : أنّه لا يشترط ) * قويّ ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] ولإطلاق الأخبار [2] . ووجه الاشتراط قضيّة ماعز بن مالك الأنصاريّ [3] .
قوله : * ( ضرب حتّى ينهى عن نفسه ) * والمستند رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام [4] .
والحقّ أنّه إن أقرَّ مرّةً لم يتجاوز التعزير ؛ لأنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّةً ، وإن أقرَّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين ؛ لأنّ حدّ الشرب يثبت بالإقرار مرّتين ، وإن أقرَّ أربعاً لم يتجاوز المائةَ . ص 423 قوله * ( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) * فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عارياً ومكسيّاً بحيث لا يمكن الجمع ، حُدّ الشهود .
واحترز بعدم إمكان الجمع عمّا لو شهد أحدهم بأنّه زنى وعليه قميص أبيض ، والبعض الأخر : وعليه قميص أسود ، فلا حدّ عليهم ؛ لإمكان الجمع . وفي ثبوت الحدّ عليه نظر .
< فهرس الموضوعات > في حدّ الزنا < / فهرس الموضوعات > في حدّ الزنا قوله : * ( وألحق الشيخ امرأةَ الأب ) * [5] الأصحّ عدم الإلحاقِ .
قوله : * ( وفي جلده قبل القتل تردّد ) * الأجود الجمع بينهما جمعاً بين الآية [6] والرواية [7] .



[1] . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 551 ، ح 24 .
[2] . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 8 ، باب حدود الزنى ، ح 21 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، باب مَنْ يجب عليه الحدّ ثمّ الرجم ، ح 762 .
[3] . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1323 ، ح 23 .
[4] . الكافي ، ج 7 ، ص 219 ، باب ما يجب على مَنْ أقرّ على نفسه بحدّ . ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 45 ، باب حدود الزنى ، ح 160 .
[5] . النهاية ، ص 693 .
[6] . النور : 2 .
[7] . كحسنة زرارة في الكافي ، ج 7 ، ص 189 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح 3 .

200

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست