نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 200
الوطء بعد العتق ؛ لأنّ الوطء السابق كان في حال الرِّقيّة التي لا يتحقّق معها الإحصان . وكذا القول في المكاتَب إذا كان متزوّجاً ثمَّ تحرّر بأداء مال الكِتابةِ . قوله : * ( أشبهه : أنّه لا يشترط ) * قويّ ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] ولإطلاق الأخبار [2] . ووجه الاشتراط قضيّة ماعز بن مالك الأنصاريّ [3] . قوله : * ( ضرب حتّى ينهى عن نفسه ) * والمستند رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام [4] . والحقّ أنّه إن أقرَّ مرّةً لم يتجاوز التعزير ؛ لأنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّةً ، وإن أقرَّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين ؛ لأنّ حدّ الشرب يثبت بالإقرار مرّتين ، وإن أقرَّ أربعاً لم يتجاوز المائةَ . ص 423 قوله * ( على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ) * فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عارياً ومكسيّاً بحيث لا يمكن الجمع ، حُدّ الشهود . واحترز بعدم إمكان الجمع عمّا لو شهد أحدهم بأنّه زنى وعليه قميص أبيض ، والبعض الأخر : وعليه قميص أسود ، فلا حدّ عليهم ؛ لإمكان الجمع . وفي ثبوت الحدّ عليه نظر . < فهرس الموضوعات > في حدّ الزنا < / فهرس الموضوعات > في حدّ الزنا قوله : * ( وألحق الشيخ امرأةَ الأب ) * [5] الأصحّ عدم الإلحاقِ . قوله : * ( وفي جلده قبل القتل تردّد ) * الأجود الجمع بينهما جمعاً بين الآية [6] والرواية [7] .
[1] . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 551 ، ح 24 . [2] . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 8 ، باب حدود الزنى ، ح 21 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، باب مَنْ يجب عليه الحدّ ثمّ الرجم ، ح 762 . [3] . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1323 ، ح 23 . [4] . الكافي ، ج 7 ، ص 219 ، باب ما يجب على مَنْ أقرّ على نفسه بحدّ . ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 45 ، باب حدود الزنى ، ح 160 . [5] . النهاية ، ص 693 . [6] . النور : 2 . [7] . كحسنة زرارة في الكافي ، ج 7 ، ص 189 ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح 3 .
200
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 200