responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190

إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)


قوله * ( وأشهر منها : تَخليته ) * قويّ ، لكن يجب عليه التكسّب ولو بإيجار نفسه فيما يليق به .
قوله : * ( وفي تكفيل المدّعى عليه تردّد ) * لا يجب التكفيل ؛ لأنّه تعجيلُ عقوبةٍ لم يثبت سببها . ص 407 قوله * ( وقيل : تُردّ اليمين على المدّعي ) * [1] قويّ .
قوله : * ( إلا في الدّيْن على الميّت ) * وفي حكمه الدعوى على الصبيّ والمجنون والغائب .
ووجه الاستظهار احتمال أن يكون المدّعي قد استوفى ماله ، أو أبرأه ولم يعلم الشهود ، فيستظهر الحاكم باليمين .
واحترز بالدّيْن عن العين ، كما لو أقام بيّنةً بعاريتها أو غصبها من الميّت وشبهه ، فإنّه ينزعها مِن غير يمين ؛ لأنّ قِيامَ البيّنةِ له بذلك يستلزم الشهادة له بالملك ، والأصل بقاؤه .
< فهرس الموضوعات > كيفيّة الاستحلاف < / فهرس الموضوعات > كيفيّة الاستحلاف قوله : * ( ويجوز تغليظ اليمين بالقول ) * التغليظ بالقول أن يأتي بالألفاظ المشتملة على الثناء عليه المختصّ به ، كقوله : * ( والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه مِن العَلانيةِ ، ونحوه . والزمان كالجُمُعَةِ والعِيد وبعد الزوال . والمكان كالمسجد والحرم .
ويغلَّظ على الكافر بما يعتقده مُشَرّفاً من القول والزمان والمكان .
ولو امتنع الحالف من [ التغليظ ] يُجْبَر عليه [2] .
قوله : * ( ويحلف الأخرس بالإشارة ) * المراد بالإشارة : المفهمة لليمين ، وهذا هو المشهور [3] ، والأجود .



[1] . القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 6 ، ص 290 ، المسألة 38 ؛ والمبسوط ج 8 ، ص 212 ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج 2 ، ص 180 .
[2] . أي : لا يعدّ ناكلًا ، كما ذهب إليه بعض العامّة .
[3] . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 257 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 336 .

190

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست