responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184


قوله * ( حتى تمضي مدّةٌ لا يعيش مثله إليها ) * بحسب العادة ، ولا تقدير لها ، بل تختلف باختلاف القرون ، وفي زماننا هذا يكفي التربّص مائةً وعشرين سنةً من حين ولادته . ص 397 قوله * ( لو تبرّأ من جريرة ولده ) * لا اعتبار بالتّبرّء والإرث بحاله .
< فهرس الموضوعات > ميراث الخنثى < / فهرس الموضوعات > ميراث الخنثى قوله : * ( قيل : للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأُنثى سهمان ) * [1] هذا الطريق الثاني يسمّى طريق التنزيل ، وهو أشهر الطريقين . ويظهر التفاوت بينهما في بعض الصور ، ومن مواضع اختلافِه : ما لو اجتمع أُنثى وخنثى وذكر ، فإنّ للخنثى على الطريق الأوّل ثلاثة من تسعة وهي ثلثها ، وله على الطريق الثاني ثلاثة عَشَرَ من أربعين ، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة .
وقيل : القسم الثاني أشهر بين الأصحاب [2] .
قوله : * ( مثاله : خنثى وذكر تفرضهما ) * وطريقه على هذا القول أن تصحّحَ المسألةَ على تقدير الذكوريّة ثمّ على تقدير الأُنوثية ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا ، وفي وفْقِهما إن توافقتا ، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين ، ويعطى كلّ وارثٍ نصفَ ما حصل له في المسألتين ، ففي الفرض المذكور وهو خنثى وذَكَرٌ مسألة الذكوريّة مِن اثنتين ، والأُنوثيّة من ثلاثة ، وهُما متباينان ، فتضرب إحداهما في الأُخرى ثمّ في اثنين ، تبلغ اثنَي عَشَر .
ومثله خنثى وأُنثى لو اجتمعا معه ، فمع فرضه ذَكَراً الفريضة خمسة ، ومع فرضه أُنثى أربعة ، ومضروب إحداهما في الأُخرى تبلغ عشرين ، ثمّ نضربها في اثنين تبلغ أربعين : للخنثى ثلاثةَ عَشَرَ ، وللذكر ثمانيةَ عَشَرَ ، وللأُنثى تسعةٌ .
ومثال التوافق : أحد الأبوَين مع خنثى ، فريضة الذكوريّة ستّة ، والأُنوثيّةِ أربعة ، وهُما متوافقان بالنصف ، فنضرب اثنين في ستّةٍ ثمّ المجتمع في اثنين تبلغ ، أربعةً



[1] . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج 4 ، ص 155 ؛ ولتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 429425 .
[2] . راجع التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 214 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 249 .

184

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست