responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183


ص 394 قوله * ( أظهرها : انتقال الوَلاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ) * قويّ .
قوله : * ( إذا كان الأولاد مولودين على الحُرّيّة ) * كما لو ولدوا من معتقة أحراراً مع كون أبيهم رقّاً ، فإنّ ولاءهم لمولى أُمّهم ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاؤهم إليه [1] . ص 395 قوله * ( عدا الزوجة ؛ فإنّها تشاركه على الأصحّ ) * نعم مطلقاً .
قوله : * ( وكان عليّ عليه السلام يعطيه فقراء بلده ) * [2] ويتولَّى ذلك الحاكم الشرعيّ حقّ النيابة كغيره من أمواله .
< فهرس الموضوعات > ميراث ابن الملاعنة < / فهرس الموضوعات > ميراث ابن الملاعنة قوله : * ( وورث هو أباه دون غيره ) * لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ، ويرثونه مع تصديقهم أباه ، كان وجهاً .
< فهرس الموضوعات > ميراث ولد الزنى < / فهرس الموضوعات > ميراث ولد الزنى ص 396 قوله * ( وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة [3] ) * ؛ ضعيف .
< فهرس الموضوعات > ميراث الحمل < / فهرس الموضوعات > ميراث الحمل قوله : * ( الحمل يرِث إن سقط حيّاً ) * ولا تشترط حياته عند موت الموروث ، فلو كان نطفةً وَرِث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جانٍ وتحرّك حركةً تدلّ على الحياة وَرِث ، وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الإراديّة .
قوله : * ( ولم يكلَّف أحدهما البيّنة ) * إذا كانا مجهُولَي النسب . ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفَين لغيره .
قوله : * ( وقال في ( الخلاف ) ) * [4] العمل على خِيَرَةِ ( الخلاف ) .



[1] . أي مولى الأب .
[2] المقنعة ، ص 705 .
[3] . القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص 177 ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص 377 .
[4] . الخلاف ، ج 4 ، ص 119 ، المسألة 136 .

183

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست