responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182


وإن كانت مملوءةً من الشجر رجي زواله ، ثمّ يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصّتها منه .
ولو اجتمع معها ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج سهم الزوجيّة عنه ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ .
ويحتمل اختصاصها بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث القيمةَ .
قوله : * ( طلَّق واحدة من أربع وتزوّج أُخرى فاشتبهت ) * المستند النصّ [1] ، ولا يتعدّى الحكم [2] إلى غير مورده .
فلو اشتبهت المطلقَةُ بواحدةٍ من الأربعِ خاصّةً أو باثنتين ، أو اشتبهت بخامسة ، أُقرع .
قوله : * ( والباقي بين الأربعةِ بالسويّة ) * فتَصِحّ من مائة وثمانيةٍ وعشرين .
وقيل بالقرعة بين المشتبهات [3] .
والأوّل هو المشهور [4] ، وبه رواية [5] وعليه الفتوى ، على أنّ القول بالقرعة لا يخلو من وجه .
قوله : * ( فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث ) * وكذا لو ماتت هي قبلَ الدخولِ ، لم يَرِثها على الأقوى .
ولو كان المريضُ الزوجةَ ، فكالصحيح .
< فهرس الموضوعات > في الوَلاء < / فهرس الموضوعات > في الوَلاء قوله : * ( الوَلاء ) * هو بفتح الواو ، واصلة القرب والدنوّ ، والمراد هاهنا : تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّةٍ .



[1] . الكافي ، ج 7 ، ص 131 ، باب نادر ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 93 ، باب أحكام الطلاق ، ح 319 .
[2] . في نسخة « م » : « النصّ » بدل : « الحكم » .
[3] . نسب هذا القول إلى ابن إدريس الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 2 ، ص 464 ؛ والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 361 .
[4] . في غاية المراد ، ج 3 ، ص 581 : وهو فتوى الأصحاب ؛ وفي كشف الرموز ، ج 2 ، ص 464 : ما أعرف له مخالفاً إلا المتأخّر .
[5] . تقدّم تخريجه في التعليقة 1 .

182

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست