responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177


قوله * ( المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم ) * عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمةِ .
قوله : * ( المرتدّ عن فطرة يُقتل ) * المرتدّ عن فطرة : مَن عَلِقَ بعد إسلام أحد أبويه . والمرتدّ عن ملَّة : مَن كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعيّة ، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حَمْل .
قوله : * ( وتعتدّ زوجته عدّةَ الطلاق مع الحياة ) * ولو قُتل في أثناء العدّة أكملت عدّة الوفاة . ص 384 قوله * ( وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب ) * [1] قول الشيخين هو المفتي به . ص 385 قوله * ( وأُعتق ليحوز الإرث ) * ويتولَّى ذلك الإمام أو نائبه ، فإن تعذّر تولاه غيره . والأولى توقّف عتقه على الإعتاق .
قوله : * ( وفي الزوج والزوجة تردّد ) * يفكّ الجميع .
قوله : * ( ولا المكاتب المشروط ) * المتولَّي لذلك الحاكم ، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق ، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه . وكسبه قبل الإعتاق له .
< فهرس الموضوعات > السهام < / فهرس الموضوعات > السهام ص 386 قوله * ( المقدّمة الثالثة : في السهام ) * السهام المذكورة في كتاب اللَّه ستّة : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفه ونصف نصفه . وصور اجتماعها مثلًا ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب ستّة في نفسها ، تسقط منها أربعة مكرّرة ، فإنّ النصف مع الربع هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيره .
وتسقط أيضاً منها سبعة ؛ لامتناعها ، تبقى خمس عشرة ، ذكر المصنّف منها عَشْرَةً ، وأهمل خمسة .
قوله : * ( والنصف يجتمع مع مثله ) * كزوج وأُخت .
قوله : * ( ومع الربع ) * وهذا كزوج وبنت .
قوله : * ( ومع الثلث ) * كزوج وأُمّ .



[1] . المبسوط ، ج 4 ، ص 80 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 28 ، المسألة 22 ، وحكى قول المفيد الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 380 .

177

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست