responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174


يوم مرّةً أو مرّتين في الأُسبوع الأوّل ، ثمّ مرّةً في كلّ أُسبوع إلى تمام الشهر ، ثمّ في كلّ شهر مرّةً إلى تمام الحول .
والضابط : أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال التالي بمتلوّه .
وليكن عند اجتماع الناس ، كالغداة والعشيّ والجُمَع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد .
قوله : * ( والحبل والعقال وأشباهها ) * ممّا تقلّ قيمته ويكثر نفعه .
قوله : * ( أو تحت الأرض فهو لواجده ) * بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فَلُقَطَة .
قوله : * ( وإلا كان للواجد ) * بل يجب تتبّع الملاك والبائعين ، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بيّنة ولا يمين ، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها . وإن لم يكن فهو لواجده ، وعليه الخمس ، هذا هو المناسب لأُصول المذهب .
قوله : * ( قال الشيخ : أخذه بلا تعريف ) * [1] إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة .
والفرق بين السمك والدابّة أنّ الدابّة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها ، وهي مظنّة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك ، بخلاف السمكة فإنّها تملك بالحيازة مع النيّة ، وما في بطنها لم تتعلَّق به النيّة ؛ لعدم العلم به .
قوله : * ( ما وجده في صُنْدُوقه أو داره فهو له ) * إن لم يعلم انتفاؤه عنه ، وإلا كان لقطةً .
قوله : * ( كان كاللقطة إذا أنكره ) * ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين .
< فهرس الموضوعات > في الأحكام < / فهرس الموضوعات > في الأحكام ص 380 قوله * ( لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة ) * لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقاً . نعم ، يجوز الدفع به إذا ظُنّ صدقُه ؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته ، فلو دفعها بالوصف ثمّ ظهر مدّعٍ ببيّنة انتزعت من الواصف ، فإن تعذّر ضَمِن الدافع لذي البيّنة ، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك ، وللمالك الرجوع على



[1] . النهاية ، ص 321 322 .

174

نام کتاب : حاشية المختصر النافع نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست